للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به، كالموتِ.

وتصرفات المرتد، أقسَام:

نافذ:

منحة السلوك

ارتدَّت وهي مريضة؛ لقصدها إبطال حقه بعد تعلق حقه بمالها، فصارت فارَّة (١). وإن كانت صحيحةً لا يرثها زوجها؛ لأن ردَّتها ليست سببًا لهلاكها؛ لأنها لا تُقتل، فلم يتعلَّق حقه بمالِهَا (٢).

قوله: ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به. أي: باللحاق كالموتِ.

لأنه باللحاق صار من أهل الحراب وهم أمواتٌ، ولكن لا يستقر إلحاقه إلَّا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إلينا (٣). وفيه خلاف الشافعي (٤).

وفائدة كون لحاقه بالموت: أنه يصير مثل الميت، حتى تحل ديونه، ويعتق مُدبَّروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده (٥)؛ لِما مرَّ.

[[تصرفات المرتد]]

قوله: وتصرفات المرتد، أقسام: نافذ.


(١) الهداية ٢/ ٤٥٩، العناية ٦/ ٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٧٨.
(٢) وعند الثلاثة: المرأة في أحكام الردة كالرجل.
العناية ٦/ ٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٧٨، الهداية ٢/ ٤٥٩، القوانين ص ٢٣٩، منح الجليل ٩/ ٢١٣، قليوبي ٤/ ١٧٧، عميرة ٤/ ١٧٧، شرح الزركشي ٦/ ٢٣٣، نيل المآرب ٢/ ٣٩٠.
(٣) الكتاب ٤/ ١٥٠، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٠، بدائع الصنائع ٧/ ١٣٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٣١٠.
(٤) ومالك، وأحمد، حيث يرون: أن المرتد إذا لحق بدار الحرب، فالحكم فيه، كالحكم فيمن هو في دار الإسلام.
الشرح الصغير ٢/ ٤١٨، الذخيرة ١٢/ ٤٣، مغني المحتاج ٤/ ١٤٢، روض الطالب ٤/ ١٢٣، المغني ١٠/ ٨٢، منتهى الإرادات ٣/ ١٩٣، الروض المربع ص ٤٧٥.
(٥) الاختيار ٤/ ١٤٧، الكتاب ٤/ ١٥٠، المختار ٤/ ١٤٧، الهداية ٢/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>