للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح. ولو أضجع شاةً وسمَّى، وذبح غيرها بتلك التسمية، لم تحل، بخلاف الإرسال، والرمي.

منحة السلوك

لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦]، وهي حالة النحر (١).

قوله: وفي الصيد.

أي: وقت التسمية في الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح؛ لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هذا (٢).

قوله: ولو أضجع شاةً وسمى، وذبح غيرها.

أي: غير تلك الشاة بتلك التسمية، لم تحل؛ لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية، وأنه سمى للأولى، فبقيت الثانية بلا تسمية (٣).

قوله: بخلاف الإرسال والرمي.

يعني: إذا أرسل الجارح إلى صيدٍ وسمى، أو رمى إلى صيد وسمى،


(١) أي: مصفوفة. فواعل بمعنى مفاعل. وقيل: مصطفّةً. وقيل: قيامًا في حالة النحر.
لسان العرب ٩/ ١٩٥ مادة صفف، القاموس المحيط ٢/ ٨٣١ مادة ص ف ف، مختار الصحاح ص ١٥٣ مادة ص ف ف، الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٣، تفسير النسفي ٣/ ١٠٢، معالم التنزيل في التفسير والتأويل ٤/ ١١٨.
(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ٣/ ٦٦، الهداية ٤/ ٣٩٥، أقرب المسالك ص ٥٨، الشرح الصغير ١/ ٣١٩، فتح الوهاب ٥/ ٢٣٦، حاشية الجمل ٥/ ٢٣٧، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠، الفروع ٦/ ٣١٦، العمدة ص ٩٤.
(٣) وكذا عند المالكية، والحنابلة. أما عند الشافعية فالتسمية سنة.
المبسوط ١٢/ ٤ الهداية ٤/ ٣٩٥، بدائع الصنائع ٥/ ٤٩، الخرشي على خليل ٣/ ١٥، حاشية العدوي ٣/ ١٥، أنوار المسالك ص ٢٧٣، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>