وقال في المستوعب: ويكره هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون من "أهل" الأهواء والبدع والفساق المدنين على ذلك.
قال ابن مفلح والأولى التحريم.
والهجر لحق المسلم حرام، وإنما رخص في بعضه كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا شذت.
فصل (٣٤): قال ابن مفلح -رحمه الله- ولا هجرة مع السلام.
(وقد روى أبو حفص العكبري -بسنده- عن أبي هريرة مرفوعًا:"السلام بقطع الهجران" وذكر النووي أن مذهب مالك والشافعي أن الهجر المحرم يزول بالسلام.
وقال الإمام أحمد، وابن القاسم المالكي: إن كان المهجور يؤذي الهاجر، لم يقطع السلام بهجرته. انتهى.
وقال "الأثرم": سمعت أبا عبد الله يسأل عن السلام يقطع الهجران؟ فقال: قد يسلم عليه وقد يصد عنه. ثم قال أبو عبد الله: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا) فإذا كان قد عوده أن يكلمه، وأن يصافحه. ثم قال: إلا أنه ما كان من هجران في شيء يخاف عليه فيه الكفر فهو جائز. ثم قال:(أبو عبد الله) إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة كعب بن مالك حين خاف عليهم ولم يدر ما لا يقول فيهم: (لا تكلموهم) قيل لأبي عبد الله عمر -رضي الله عنه- قال: في صبيغ لا تجالسوه. قال: المجالسة الآن غير الكلام. قلت لأبي عبد الله: كان لي جاء يشرب المنكر أسلم عليه؟ فسكت في بعض هذا الكلام-: لا تسلم عليه ولا تجالسه.
قال القاضي أبو يعلى - في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-: ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- أنه لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام، بل يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة.