للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى أبو داود ونحوه من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن در فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم".

وفي رواية "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث دخل النار". قالوا وإنما عفى عنها في الثلاثة أيام، لأن الآدمي مجبول (على) الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفى عن الهجرة في الثلاثة، ليذهب ذلك العارض.

وفي صحيح مسلم، وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا "تعرض الأعمال في كل يوم جمعة مرتين فيغفر الله -عز وجل- في ذلك اليوم لكل امئ لا يشرك بالله شيئاً. إلا امرءًا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول اتركوا هذين حتى يفيا".

ورواه مالك في الموطأ موقوفًا.

ولمسلم، ولأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجًلا كان بينه وبين أخيه شحناء. فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا) وفي رواية الترمذي (فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئًا إلا المتهجرين يقول: ردوا هذين حتى يصطلحا).

قوله: (انظروا) -قطع الهمزة- يعني أخروهما حتى يفيئا، ويرجعا -إلى الصلح والمودة.

وفي الباب أحاديث كثيرة.

وسيأتي في حديث أبي هريرة -في الباب الخامس- قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدابروا) "أي لا تتعادوا" ولا تتهاجروا والتدابر المعاداة والمقاطعة.

<<  <   >  >>