وردّ: بأن الرفع بالحقيقة هو إرادة الشارع, فكما صح أن يقال: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي» مع أنه ليس ذلك الدليل برافع, وإنما دلّ على الرافع.
قال بعض فضلاء الشراح: رفع حكم الخطاب إنما يكون بعد ثبوته ولم يثبت في قوله: «صلّ كل زوال إلى آخر الشهر» إلا بعد تمام الكلام, ثم قال: والعجب من المصنف سلّم ورود هذا على الغزالي, وغفل عن وروده عليه.
قلت: إنما سلّم وروده على الغزالي؛ لأن قوله:«الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم» , يغني عن قوله:«مع تراخيه عنه»؛ لأن لفظ المتقدم يُشعر بأنه غير مقارن, فأتى المصنف بلفظ «متأخر» إذ لم يتقدم له ما يغني عنه.
قيل: الحكم كلام الله تعالى وهو قديم, وما ثبت قدمه امتنع عدمه, فلا يتصور رفعه ولا تأخره عن غيره.
وأجاب المصنف: بأنا نريد بالحكم ما ثبت على المكلف بعد أن لم يكن ثابتًا, فإن نقطع بأن وجوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل, ثم ثبت بعده, وذلك ليس بقديم / حتى يمتنع انتفاؤه وتأخره.