اهتديتم"، خرج العوام لأنهم المقتدون، بقي معمولا به في المجتهدين منهم من غير تفضيل.
واستدل: بأن العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفا بالمحال، لقصوره عن معرفة مراتبهم، وترجيح الراجح منهم.
الجواب: /أن معرفة ذلك غير مستحيل، بل يظهر له ذلك بالتسامع، وبرجوع العلماء إليه، عدم رجوعه إليهم.
قالوا: أقوال المجتهدين بالنسبة إليه كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين، فإذا تعارضت تعين الأرجح.
الجواب: أنه قياس ولا يقاوم ما ذكرنا من الإجماع.
ولو سلم، فترجيح المجتهد سهل، وترجيح العوام للمجتهدين -وإن أمكن- فهو عسر.
قالوا: الظن بقول الأعم أقوى، ويجب مغرفة أقوى الظنين للعمل به عند التعارض.
الجواب: أن هذا تقرير للدليل الأول في المعنى وإن تخالفا في العبارة، لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد، فالجواب الجواب.
قال: (مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا.
وفي حكم آخر، المختار جوازه.
فلو ألزم مذهبا معينا كمالك والشافعي، فثالثها المختار كالأول).
أقول: العامي إذا اتبع بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute