قال: (مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.
وقيل: فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته.
وقيل: إلا أن يكون أعلم منه.
وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا أرجح، فإن استووا تخير.
وقيل: أو تابعيا.
وقيل: غير ممنوع، وبعد الاجتهاد اتفاق.
لنا: حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه، بخلاف النفي وأنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.
وأيضا: متمكن من الأصل، فلا يجوز البدل كغيره.
واستدل: لو جاز قبله، لجاز بعده.
وأجيب: بأنه بعده حصل الظن الأقوى المجوز، {فاسألوا أهل الذكر}.
قلنا: للمقلدين بدليل {إن كنتم}، ولأن المجتهد من أهل الذكر.
الصحابة: "أصحابي كالنجوم"، وقد سبق.
قالوا: المعتبر الظن وهو حاصل.
أجيب: بأن ظن اجتهاده قوى).
أقول: المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم، لم يجز له الانتقال عنه وتقليد مجتهد غيره اتفاقا.