قال: (مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.
وقيل: فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته.
وقيل: إلا أن يكون أعلم منه.
وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا أرجح، فإن استووا تخير.
وقيل: أو تابعيا.
وقيل: غير ممنوع، وبعد الاجتهاد اتفاق.
لنا: حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه، بخلاف النفي وأنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.
وأيضا: متمكن من الأصل، فلا يجوز البدل كغيره.
واستدل: لو جاز قبله، لجاز بعده.
وأجيب: بأنه بعده حصل الظن الأقوى المجوز، {فاسألوا أهل الذكر}.
قلنا: للمقلدين بدليل {إن كنتم}، ولأن المجتهد من أهل الذكر.
الصحابة: "أصحابي كالنجوم"، وقد سبق.
قالوا: المعتبر الظن وهو حاصل.
أجيب: بأن ظن اجتهاده قوى).
أقول: المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم، لم يجز له الانتقال عنه وتقليد مجتهد غيره اتفاقا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute