لنا: لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص, ومفهوم الخاص غير معتبر, فيعمل بمقتضى كل منهما, عملا بالمقتضى السالم.
قالوا: تقدم أن المفهوم يخصص العموم, ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام سواه, فوجب تخصيصه به جمعًا بين الأدلة.
الجواب: أن مفهوم اللقب ليس بحجة.
والحق: أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته.
قال: (مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص.
الإمام, وأبو الحسين: ليس بتخصيص.
وقيل: بالوقف, مثل: {والمطلقات} , مع {وبعولتهن}.
لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.
قالوا: يلزم مخالفة الضمير.
أجيب: كإعادة الظاهر.
الوقف: لعدم الترجيح.
وأجيب: بظهور العموم فيهما, فلو خصصنا الأول خصصناهما, ولو سلم فالظاهر أقوى).
أقول: إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته, لم يكن