للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجاب: بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة, فالقول الثالث فيهما لم يرفع ما اتفقا عليه, بل وافق في كل صورة مذهبًا.

قال: (مسألة: يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر.

لنا: لا مخالفة لهم فجاز.

وأيضًا: لو لم يجز لأنكر, ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.

قالوا: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}.

قلنا: مؤل فيما اتفقوا عليه, وإلا لزم المنع في كل متجدد.

قالوا: {يأمرون بالمعروف}.

قلنا: معارض بقوله: {وينهون عن المنكر} , فلو كان منكرًا لنهوا عنه).

أقول: إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلًا, فهل لمن بعدهم

<<  <  ج: ص:  >  >>