واختلف في استعماله فيهما, أهو بطريق الاشتراك, وإليه ذهب القاضي والغزالي, أو هو حقيقة في الأول مجاز في الثاني, إطلاقًا لاسم اللازم على الملوم, وإليه ذهب أبو الحسين.
وعكس القفال: إطلاق اسم الملزوم على اللازم, وهو بحث لفظي.
وأما في الاصطلاح: فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
فقوله:(رفع الحكم) جنس, و (الشرعي) فصل يخرج المباح بحكم الأصل, فإن رفعه بدليل شرعي متأخر لا يسمى نسخًا, وقوله:(بدليل شرعي) يخرج رفعه بالنوم والغفلة والجنون والموت, وقوله:(متأخر) ليخرج نحو: «صلّ عند كل زوال إلى آخر الشهر» , وكذا الشرط والاستثناء والمستقل المتصل, مثل:«اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء» , وإن كان يمكن أن يقال فيه: لا رفع؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام فيكف يرفع؟ .
لكن التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود.
قيل: الاحتراز عن النوم والغفلة لا يصح؛ لأن الرفع بهما بدليل شرعي وهو قوله عليه السلام:«رفع القلم عن ثلاث» , فالواجب أن يقال: