وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره, فقد قيل مقابله في حدّ النهي والكلام في صيغته, والخلاف في ظهور الحظ لا الكراهية, وبالعكس, أو مشتركة, أو موقوفة كما تقدم.
وحكمها: التكرار والفور.
وفي تقدم الوجوب قرينة, نقل الأستاذ الإجماع, وتوقف الإمام.
وله مسائل مختصة).
أقول: عرّف النهي بأنه: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء, وفائدة القيود تقدمت في الأمر.
ويرد: كف نفسك أيضًا, وما يرد في حدّ الأمر من مزيف وغيره, قيل مقابله في حدّ النهي, كقولنا: القول المقتضي طاعة المأمور بترك المأمور به, أو قول القائل لمن دونه:«لا تفعل ... إلى آخرها» , والخلاف في أن له صيغة تخصه أم لا؟ , ثم هل ظاهره الحظر أو الكراهة مع أنه ورد لسبعة معانٍ, أو مشتركة بالاشتراك اللفظي أو المعنوي, أو بالوقف على التفسير المتقدم, كما تقدم في الأمر.
ويخالف الأمر في أن حكمه التكرار, فينسحب حكمه على جميع الأزمان والفور, فيجب الانتهاء في الحال, خلافًا للإمام فخر الدين فيهما