للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ (١)

وأمَّا السُّنةُ بعدَ الجمعةِ: فقد ثبَت أنَّه كان يصلِّي بعدَها ركعتينِ (٢)، وثبَت بعدَ الظهرِ ركعتينِ، وقبلَها أربعًا (٣)، وركعتينِ بعدَ المغربِ، وركعتينِ بعدَ العشاءِ، وركعتينِ قبلَ الفجرِ (٤)، فهذه الراتبةُ التي ثبتَتْ.

وكان يقومُ بالليلِ: إمَّا إحدى عشْرةَ (٥)، وإمَّا ثلاثَ عشْرةَ (٦)، فكان مجموعُ صلاتِه بالليلِ والنهارِ قريبًا من أربعينَ ركعةً؛ فرضًا ونَفْلًا.

والناسُ: منهم مَن لا يرى توقيتًا في الرواتبِ كمالكٍ؛ فإنَّه لا يرَى سِوَى الوَتْرِ وركعتَيِ الفجرِ.

ومنهم: مَن يقدرُ أشياءَ بأحاديثَ ضعيفةٍ، بل باطلةٍ؛ كمن يَروِي قبلَ العصرِ أربعًا، أو قبلَ الظهرِ ستًّا، أو بعدَها أربعًا، أو أنه كان يحافظُ على الضُّحى، وأمثالَ ذلك من الأحاديثِ المكذوبةِ.


(١) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠٠، والفتاوى الكبرى ٢/ ٣٥٧.
(٢) رواه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) رواه مسلم (٧٣٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) رواه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) رواه البخاري (١١٣٧)، ومسلم (٧٣٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٦) رواه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>