الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..
فالمقصود بأصحاب الأعذار من يباح لهم الفطر في رمضان لعذر شرعي ومنهم:
١ - المسافر، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة، الآية رقم: ١٨٥]، والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي ﷺ، ففي الصحيحين من حديث أبي الدرداء ﵁ قال: خرجنا مع النبي ﷺ في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة (١)، وفي أحاديث أخُر أنه ﷺ أفطر مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام.
٢ - المريض الذي يرجى برْءُ مرضه، وله ثلاث حالات:
الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر.
الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة، الآية رقم: ١٨٤] ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله.
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ