للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» (١).

الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم؛ لقوله تعالى:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[سورة النساء، الآية رقم: ٢٩]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [سورة البقرة، الآية رقم: ١٩٥]، ولقول النبي : «لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ» (٢).

٣ - الحائض فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها؛ لقول النبي في آخر الحديث: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» (٣) فإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة لم يصح صومها ولزمها قضاؤه وكذلك النفساء ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة، الآية رقم: ١٨٤] (٤).

اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من المقبولين ومن عتقائك من النار.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الأسئلة:

١ - إذا كان المريض لا يشق عليه الصيام ولا يضره فهل يصوم أم لا؟

٢ - إذا كان المريض يضره الصوم فهل يجب عليه الفطر أم لا؟

٣ - ما هو الأفضل في حق المسافر أن يصوم أم يفطر؟

٤ - ما الحكم إذا نزل من المرأة دم الحيض قبل الغروب بدقائق هل تكمل الصيام أم تفطر؟


(١) مسند الإمام أحمد (١٠ - ١٠٧)، برقم (٥٨٦٦)، وقال محققوه حديث صحيح.
(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٥٥) برقم (٢٨٦٥) وقال محققوه حسن من حديث ابن عباس .
(٣) صحيح البخاري برقم (١٩٥١)، وصحيح مسلم برقم (٨٠).
(٤) مجالس شهر رمضان (ص ٥٠ - ٥٧) للشيخ ابن عثيمين باختصار.

<<  <   >  >>