عروبة في الاختلاط وغيره، ولم يكن يميز هذا من هذا، وحكى ابن نمير عن أصحاب الحديث أنهم قالوا عنه: إنه سمع من سعيد بآخره [شرح علل الترمذي (٢/ ٧٤٧)].
قال العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- في صحيح أبي داود (١/ ٤١٩ - ٤٢٠): "عبد الوهاب: تكلم فيه من قبل حفظه، فإن كان حفظ هذا، فهو إسناد آخر لقتادة مرسل، وإلا فرواية معاذ والد عبيد الله: أصح لأنه ثقة حجة اتفاقًا، ... ".
وعلى هذا: فإن حديث أنس: حديث صحيح.
وهو شاهد لحديث أبي بكرة.
٣ - وروى ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، وابن هبيرة، عن عبد الله بن زرير
الغافقي، عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قائمًا يصلي بهم إذ انصرف، ثم
جاء ورأسه يقطر ماءً، فقال: "إني قمت بكم، ثم ذكرت أني كنت جنبًا ولم أغتسل، فانصرفت فاغتسلت، فمن أصابه منكم مثل هذا الذي أصابني، أو وجد في بطنه رزًا: فلينصرف وليغتسل، ثم ليأت فليستقبل صلاته"، وفي رواية: "فلينصرف، فليغتسل أو يتوضأ"، وفي ثالثة: "فليصنع مثل ما صنعت"، وفي رابعة: "فلينصرف حتى يفرغ من حاجته، أو غسله، ثم يعود إلى صلاته".
[الرز: القرقرة، غريب أبي عبيد (٢/ ١٣٣)، النهاية (٢/ ٢١٩)].
أخرجه أحمد (١/ ٨٨ و ٩٩)، والبزار (٣/ ١٠٥/ ٨٩٠)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٢٧٢/ ٦٣٩٠).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نحفظه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".
وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن لهيعة".
وابن لهيعة: ضعيف، وإنما يعرف هذا من كلام علي - رضي الله عنه -.
قال أبو حاتم: "أنا أرضى أن يكون هذا من كلام علي موقوف، وابن لهيعة قد خلط في حديثه ... " [العلل (١/ ٣١ - ٣٢/ ٥٩)].
• وقد روي نحو هذا عن علي من قوله:
١ - رواه سفيان الثوري، وإسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: أيما رجل دخل في الصلاة فأصابه رز في بطنه، أو قيء، أو رعاف، فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام: فليجعل يده على أنفه، فإن كان يريد أن يعتد بما قد مضى، فلا يتكلم حتى يتوضأ، ثم يتم ما بقي، فإن تكلم فليستقبل، وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام: فليسلم فقد تمت صلاته. لفظ إسرائيل.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٣٨/ ٣٦٠٦)، وابن المنذر (١/ ١٨٤/ ٧٧)، والبيهقي (٢/ ٢٥٦).