فأخبر زيد بما ذكرنا أنه كان ربما قنت، وربما لم يقنت".
قلت: تابعه: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، قال: حَدَّثَنَا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: ربما قنت عمر في صلاة الفجر.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٤/ ٧٠٠٦). [الإتحاف (١٢/ ١٥٤/ ١٥٢٨٨)].
وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح، وزبد بن وهب: من كبار تابعي الكوفة، مخضرم، رحل إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقُبِض وهو في الطريق فلم يلقه [التاريخ الكبير (٣/ ٤٥٧)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٧٤)، الثقات (٤/ ٢٥٠)، تاريخ بغداد (٨/ ٤٤٠)، السير (٤/ ١٩٦)، سمع عمر وعليًا وابن مسعود وأبا ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وطائفة [السير (٤/ ١٩٦)].
* قلت: ولعل النفي الوارد في بعض هذه الآثار يتوجه على استدامة القنوت في الصبح، وعدم تقييده بالنوازل، وأنه إنما كان يقنت في النوازل حسب، ومن أطلق النفي أراد به نفي القنوت في الفجر على الدوام من غير نازلة، والله أعلم.
* وقيل: إن عمر كان إذا حارب قنت، ولو ثبت هذا لكان حجة، لكن مداره على: أبي حنيفة النعمان بن ثابت [وهو: ضعيف]، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: كان عمر - رضي الله عنه - إذا حارب قنت، وإذا لم يحارب لم يقنت.
أخرجه الطحاوي (١/ ٢٥١). [الإتحاف (١٢/ ١٠٠/ ١٥١٦٧)].
* وانظر فيمن رواه مرفوعًا من حديث ابن مسعود، ولا يصح [أخرجه الطَّبراني في الأوسط (٧/ ٢٧٤/ ٧٤٨٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٦٨٥)، [وفي سنده: محمد بن جابر بن سيار السحيمي اليمامي: ضعيف؛ وكان قد ذهبت كتبه في آخر عمره، وعمي، وساء حفظه، وكان يُلقَّن، ويُلحَق في كتابه، فخالف الثقات كثيرًا بسبب ذلك، ووقع في حديثه المناكير. انظر: التهذيب (٣/ ٥٢٧)، الميزان (٣/ ٤٩٦)] [راجع ترجمته تحت الحديث - رقم (٧٤٩)].
* خالفه: شعبة، فرواه عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: صليت مع عمر - رضي الله عنه - في السفر وفي الحضر ما لا أحصي، فكان لا يقنت، يعني: في الصبح.
وفي رواية: صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فلم نسمعه يقنت في صلاة الغداة.
وقد رواه جمع من الثقات عن إبراهيم فلم يذكروا هذه اللفظة التي أتى بها أبو حنيفة:
رواه منصور بن المعتمر [وعنه: سفيان الثوري، وشعبة، وزائدة بن قدامة، وفضيل بن عياض، وجرير بن عبد الحميد، وإسرائيل بن أبي إسحاق]، والأعمش، والحسن بن عبيد الله، ومسعر بن كدام: