عن أبي الشعثاء، يقول: سألت ابن عمر عن قنوت عمر، فقال: ما شهدت ولا رأيت.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٣٦٩/ ٦٤٠ - مسند ابن عباس) و (١/ ٣٧٠/ ٦٤٤ - مسند ابن عباس) و (١/ ٣٧٢/ ٦٥٤ - مسند ابن عباس).
وهذا موقوف صحيح.
* وله طرق أخرى عن عمر لا تخلو من مقال: أخرجها عبد الرزاق (٣/ ١٠٨ / ٤٩٥٥ و ٤٩٥٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٢/ ٦٩٧٢ و ٦٩٧٣) و (٢/ ١٠٣/ ٦٩٨٣) و (٢/ ١٠٤ / ٦٩٩٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٦٤٣ و ٦٤٧ و ٦٥١ و ٦٥٣ و ٦٥٧ و ٦٦١ و ٦٦٣ و ٦٦٤ و ٦٦٥ و ٦٦٩ و ٦٧٢ - مسند ابن عباس).
* وروي عدم القنوت في الفجر، من فعل: أبي بكر، وعثمان بن عفان، وأبي الدرداء، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزُّبَير [أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٩٤٩ و ٤٩٥٠ و ٤٩٥٢ و ٤٩٥٣ و ٤٩٦٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠١/ ٦٩٦٦ و ٦٩٦٧) و (٢/ ١٠٢/ ٦٩٦٨ - ٦٩٧١ و ٦٩٧٤ - ٦٩٧٨) و (٢/ ١٠٣/ ٦٩٨٤ و ٦٩٩٠ و ٦٩٩١) و (٢/ ١٠٤/ ٦٩٩٧ و ٦٩٩٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٦٤٣ و ٦٤٧ و ٦٥٣ و ٦٥٥ و ٦٥٦ و ٦٥٨ و ٦٥٩ و ٦٦١ - ٦٦٩ و ٦٧٢ و ٦٧٣ و ٦٧٥ - ٦٩١ - مسند ابن عباس)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢١٤٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٣/ ١٨٧٤)، والطحاوي (١/ ٢٥٢ و ٢٥٣)، والبيهقي (٢/ ٢٠٥)، وغيرهم كثيرًا [وراجع ما تقدم في ذكر الآثار المروية في ذلك تحت الحديث رقم (١٤٢٩)، وقد ذكرت هناك أنه قد صح عن ابن مسعود أنه لم يكن يقنت في صلاة الصبح، وصح ذلك أيضًا عن ابن عمر].
* قال ابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٣٨٩): "أنهم كانوا يقنتون أحيانًا على ما رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك، وأحيانًا يتركون القنوت على ما عهدوه يترك، فيشهد قنوتهم في الحال التي يقنتون فيها قومٌ، فيروون عنهم ما رأوا من فعلهم، ويشهدهم آخرون في الحال التي لا يقنتون فيها، فيروون عنهم ما رأوا من فعلهم، وكلا الفريقين محقٌ صادقٌ".
وقال الطحاوي (١/ ٢٥١): "فهذا خلاف ما روي عنه في الآثار الأول [يعني: في إثبات القنوت في الفجر عن عمر]، فاحتمل أن يكون قد كان فعل كل واحد من الأمرين في وقت. فنظرنا في ذلك: فإذا يزيد بن سنان [أبو خالد القزاز البصري نزيل مصر: ثقة، قد حَدَّثَنَا، قال: ثنا يحيى بن سعيد [ثقة حجة، إمام ناقد]، قال: ثنا مسعر بن كدام [ثقة ثبت]، قال: حَدَّثَنِي عبد الملك بن ميسرة [الهلالي الكوفي: ثقة]، عن زيد بن وهب، قال: ربما قنت عمر - رضي الله عنه -.