للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مانع من الصلاة حتى نصلى الصبح، وفيه: قلت: أيُّ الليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح" [هذا هو المحفوظ فيه، تقدم برقم (١٢٧٧)، وقد نبهت هناك على الروايات الشاذة والمنكرة]، وكذلك بقية الأحاديث الدالة على أوقات النهي ليس في شيء منها النهي عن الصلاة بطلوع الفجر، وإنما يبدأ وقت النهي بفعل صلاة الصبح، والأحاديث في هذا كثيرة [راجع حديث عمر برقم (١٢٧٦)، وما تحته من الشواهد الكثيرة: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس"].

ثم نقلت هناك بعض النقول عن الأئمة في بيان جواز التنفل والوتر بعد طلوع الفجر نقلًا عن المدونة ومسائل أحمد والأوسط لابن المنذر والبدر المنير، ثم قلت: وهذا القول عندي أعدل الأقوال، والله أعلم.

قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٣): "وكان مالك والشافعي وأحمد يقولون: يوتر ما لم يصل الصبح، وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: إن أوترت بعد طلوع الفجر فلا بأس، وهكذا قال الأوزاعي، وقال النخعي والحسن والشعبي: إذا صلى الغداة فلا يوتر، وقال أيوب السختياني وحميد الطويل: إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر"، وقد ذكر في المسألة خمسة أقوال، هذا أحدها.

• قلت: والحاصل: فإن حديث أبي سعيد في قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه: حديث مرسل، لا يثبت، وشواهده: إما ضعاف، أو مناكير، أو أباطيل.

وهي بمجموعها لا ترقى لمعارضة حديث سعد بن هشام الأنصاري، عن عائشة، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا محمل عملًا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرِض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. [أخرجه مسلم (٧٤٦)، وتقدم تخريجه مفصلًا برقم (١٣٤٢)].

وهذا الحديث يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى صلاة الليل دون الوتر، فصلاها شفعًا.

وقد روي قضاء الوتر عن ابن عمر، ولا قول لأحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وممن صح عنه من الصحابة أنه أجاز الوتر بعد طلوع الفجر ما لم يصلِّ الصبح: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأبو الدرداء، وعائشة، وابن مسعود، وقال: الوتر ما بين الصلاتين، والله أعلم.

ويؤيد صحة ما ذهبوا إليه: حديث عمرو بن عبسة في بيان عدم وجود مانع في الصلاة حتى تصلى الصبح، وفيه: قلت: أيُّ الليل أسمع؛ قال: "جوف الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح"، وتقدم ذكره.

* ومما روي في خلاف ذلك.

١ - حديث ابن عمر:

أ- روى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن]، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "بادروا الصبح بالوتر". وفي رواية: "بادروا الصبح بركعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>