به، وإنما يُعرف هذا عن ابن عمر موقوفًا عليه، وليس هو من حديث قتادة عن أبي مجلز؛ بل من حديث عاصم الأحول عن أبي مجلز، والله أعلم.
• فقد رواه أيضًا: محمد بن إسحاق، قال: ثنا سعيد -يعني: ابن عامر-، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي مجلز، قال: أصبح ابن عمر ولم يوتر، أو كاد يصبح، أو أصبح إن شاء النّه تعالى، ثم أوتر.
أخرجه البيهقي (٢/ ٤٧٩).
قال البيهقي: "وهذا أشبه، والله أعلم"، يعني: موقوفًا على ابن عمر بإسناد جيد.
قلت: وهذا وإن تفرد به سعيد بن عامر الضبعي عن شعبة، وهو: صدوق، قال أبو حاتم: "وكان في حديثه بعض الغلط"، وقال البخاري: "كثير الغلط" [التهذيب (٢/ ٢٧)، علل الترمذي الكبير (١٧٩)]؛ إلا أن حديثه هذا أولى بالصواب من حديث عمرو بن عاصم عن همام، ذلك لأمرين:
الأول: رواه محاضر بن المورع [ليس به بأس]، قال: ثنا عاصم [هو: ابن سليمان الأحول]، عن لاحق [هو: ابن حميد، أبو مجلز]، عن ابن عمر قال يومًا: ما أوترت حتى أصبحت.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٢/ ٢٦٧٦).
الثاني: أن بيان بن بشر، قد رواه عن وبرة، قال: جاء ابن عمر مع الفجر فأوتر [كما تقدم].
فهو إذًا موقوف على ابن عمر فعله، ولا يُعرف مرفوعًا، والله أعلم.
* هذا وجه من الإعلال.
* ووجه آخر: قد يقال بأن المحفوظ هو ما رواه:
• أبو التياح [وعنه: عبد الوارث بن سعيد، وشعبة]، وقتادة [وعنه: شعبة]:
عن أبي مجلز، عن ابن عمر [وفي رواية قتادة: سمعت ابن عمر]، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الوتر ركعة من آخر الليل".
أخرجه مسلم (٧٥٢/ ١٥٣ و ١٥٤).
• وما رواه همام: حدثنا قتادة، عن أبي مجلز، قال: سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ركعة من آخر الليل"، وسالت ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ركعة من آخر الليل".
أخرجه مسلم (٧٥٣/ ١٥٥)، والله أعلم.
ولا يثبت في الباب حديث مرفوع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوتر بعدما أصبح.
• وروي عن ابن عمر موقوفًا أيضًا من وجه آخر [أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٣/ ٤٦١٢)].
٢ - حديث أبي هريرة:
رواه زياد بن الخليل التستري [مكثر عن إبراهيم بن المنذر؛ كأنه راويته، قال