الدارقطني: "لا بأس به "، وذكر له وهمًا في العلل. سؤالات الحاكم (١٥٣)، علل الدارقطني (٨/ ١٠٨/ ١٤٣٣)، تاريخ بغداد (٩/ ٥٥٧ - ط الغرب)، الأنساب (١/ ٤٦٥)، تاريخ الإسلام (٦/ ٧٥٢)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٣٤٥)]: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر؛ فليوتر".
أخرجه الحاكم (١/ ٣٠٣) (٢/ ٦٥/ ١١٤٩ - ط الميمان)، وعنه: البيهقي (٢/ ٤٧٨). [الإتحاف (١٥/ ١٥٤/ ١٩٠٥٨)].
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
قلت: هذا الإسناد على شرط البخاري، فقد روى البخاري بهذه السلسلة في صحيحه خمسة أحاديث (٢٣٧٨ و ٢٧٩٣ و ٣٢٢٩ و ٣٢٥٤ و ٤٧٨١) عن شيخه إبراهيم بن المنذر به، وروى بها أيضًا خمسة أحاديث (٢٣٩٩ و ٣١١٧ و ٣٢٥٢ و ٣٢٥٣ و ٣٤٤٣) من طريق فليح به [وانظر: التحفة (١٣٦٠١ - ١٣٦١٢)].
ورجال هذا الإسناد ممن ينتقي لهم البخاري ما صح من أحاديثهم فيدخلها في جامعه الصحيح، وءان خالف البخاري غيره في اجتهاده؛ حيث ثبت الجرح في بعضهم:
فليح بن سليمان: مدني، ليس بالقوي، روى عن أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب، وله أوهام كثيرة ومناكير، انتقى البخاري من حديثه ما صح فأدخله في جامعه الصحيح، واحتج به [انظر: التهذيب (٣/ ٤٠٤)، الميزان (٣/ ٣٦٥)، وما تقدم تحت الأحاديث رقم (١٩٩ و ٣٤٤ و ٤٨٠ و ٥٠٧ و ٥١٦) وغيرها].
وابنه محمد بن فليح: ما به بأس، ليس بذاك القوي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي: صدوق.
ومن القوادح في صحة هذا الحديث: إعراض البخاري عنه مع احتياجه إليه في بابه، حيث بوب في صحيحه: باب ساعات الوتر، وباب ليجعل آخر صلاته وترًا، وهما أنسب الأبواب لهذا الحديث، ومع ذلك أعرض عنه البخاري؛ فلو كان صحيحًا على شرطه، أو كان مما انتقاه من حديث هذين؛ لأخرجه في كتاب الوتر، ولو تنزلنا وفرضنا صحته جدلًا لقلنا: المراد به: إذا طلع الفجر ولم يوتر أحدكم فليوتر قبل أن يصلي الصبح، كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة، لكن الحديث لا يثبت، وإسناده ليس بالقوي، لا سيما مع إعراض البخاري عنه وعدم انتقائه له، والله أعلم.
٣ - حديث أبي الدرداء، وحديث عائشة:
رواه حاتم بن سالم البصري: ثنا عبد الوارث بن سعيد [بصري، ثقة ثبت]، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: ربما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يوتر، وقد قام الناس لصلاة الصبح.
أخرجه الحاكم (١/ ٣٠٣) (٢/ ٦٥/ ١١٤٨ - ط الميمان)، وعنه: البيهقى.
(٢/ ٤٧٩). [الإتحاف (١٢/ ٦١٥/ ١٦١٩٥)].