للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الزاهر في المعاني (١/ ٤٤٨)، تهذيب اللغة (٦/ ٤٥)، أعلام الحديث (١/ ٦٤١) و (٢/ ٩٧١)].

وقال ابن العربي في القبس (٥١٤): "وأما من كان فيه رجاء للقوة وتتوكف منه المنفعة ففطره أفضل من صومه، وفي مثله لا يقال: لا صام من صام الأبد؛ لأنه يهدم الأعلى بالأدنى، وإلى هذا المعنى وقعت الاشارة بقولي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صم صوم أخي داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ولا يفر إذا لاقى".

وأما من لا منفعة في بدنه، ولا في علمه؛ فالصوم أفضل له".

ويأتي تحرير المسألة أن شاء الله تعالى في كتاب الصوم، وانظر أيضًا: الأعلام بفوائد عمدة الأحكام (٥/ ٣٣٥)، التوضيح (٩/ ٥٩) و (١٣/ ٤٦٥).

° قال أبو داود في مسائله لأحمد (٤٩٣ و ٤٩٤): "سمعت أحمد، يقول: ما أشد ما جاء فيمن حفظ القرآن ثم نسيه، قيل لأحمد: يعني ينسى من حفظه؟ قال: نعم، ينام عنه حتى ينسى. سمعت أحمد، يقول: أكثر ما سمعنا أن يختم القرآن في أربعين".

وقال إسحاق الكوسج في مسائل لأحمد وإسحاق (٣٧٩): "قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟ قال: أقل ما سمعنا أربعون، وأكره له دون ثلاث.

قال إسحاق: كما قال، أجاد".

وقال إسحاق بن راهويه: "وأما قارئ القرآن حفظًا أو نظرًا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يومًا حتى يكون خاتمًا فيه مرة، لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن يقرأه في أربعين حين سأله: إني جمعت القرآن ففي كم أقرؤه؟ فبدأه: "اقرأه في أربعين".

فالرخصة لمن جمع القرآن هذا الوقت أكثره، مع أن أكثر الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سأله، قال له: "اقرأه في شهر"، ونرجو في أربعين لما ذكر في الحديث.

وأما الذي نستحب لمن حمل القرآن حتى حفظ أن يقرأه في السبع أو الثمان، وإن كان في ثلاث فهو أفضل، ولا يقرؤه في دون ثلاث؛ إلا أن يحب في الأحايين ختم القرآن ليدعو دعوة يطمع في الإجابة، كنحو دخوله الكعبة، أو ليلة القدر وما أشبه ذلك، فأما الإدمان ففي ثلاث".

وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٢٨): "يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام، ليكون له ختمة في كل أسبوع، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبعة يقرأ في كل يوم سبعًا، لا يتركه نظرًا، وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة"، إلى أن قال: "فقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: أكره أن يقرأه في أقل من ثلاث. وذلك لما روى عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث"، رواه أبو داود.

وروي عن أحمد أن ذلك غير مقدر، وهو على حسب ما يجد من النشاط والقوة؛ لأن عثمان كان يختمه في ليلة، وروي ذلك عن جماعة من السلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>