قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٤٧): "أما نزول ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض: فمن المباح، إن شاء الذي يصلي الوتر صلى على الراحلة، وإن شاء صلى على الأرض، أي ذلك فعل يجزيه، وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعًا: روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته، وربما نزل، والوتر على الراحلة جائز؛ للثابت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، خلاف قول من شذ عن أهل العلم، وخالف السُّنَّة، فزعم أن الوتر فرض".
وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٦٦) عن رواية أيوب عن سعيد بن جبير: "ولعله فعله استحبابًا، وإنما أنكر على من لا يراه جائزًا".
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٧٤): "قوله: ويوتر عليها؛ لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير؛ أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعًا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض؛ لأنه محمول على أنه فعل كلًّا من الأمرين، ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر: أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر، وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله؛ لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم، ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين، فحيث أوتر على الراحلة كان مجدًّا في السير، وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك".
• الثالث: انظر فيمن وهم في إسناده على موسى بن عقبة فجعله عنه عن عبد الله بن دينار: ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٧٥).
• وانظر فيمن وهم في إسناده على سفيان الثوري، فجعله عن موسى بن عقبة، وإنما هو عن أبي الزبير عن جابر: ما أخرجه الطبراني في حديثه لأهل البصرة بانتقاء ابن مردويه (١١٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٥٨) [وانظر حديث الثوري عن أبي الزبير، تحت الحديث السابق برقم (٩٢٦)].
٣ - ورواه شبابة بن سوار، قال: حدثني أبو زبر عبد الله بن زبر [هو: عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي: ثقة]، قال: حدثني القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ونافع، كلهم عن ابن عمر، قال: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعًا.
وإسناده صحيح غريب، وتقدم ذكره تحت الحديث رقم (١٢٢٤).
٤ - مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه قال: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢١٥/ ٤١٣)، ومن طريقه: مسلم (٧٠٠/ ٣٧)، وأبو عوانة (٢/ ٧٢/ ٢٣٥٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٢٩١/ ١٥٧٣)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٤٤/ ٤٩٢) و (٢/ ٦١/ ٧٤٣)، وفي الكبرى (١/ ٤٥٦/ ٩٤٩)، وأحمد (٢/ ٦٦)، والشافعي في الأم (١/ ٩٧)، وفي السنن (٨٠)، وفي المسند (٢٣)، وأبو العباس