وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• وروى معتمر بن سليمان، عن حميد [الطويل]، عن بكر [هو: ابن عبد الله المزني]؛ أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر بالأرض.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٧/ ٦٩١٥).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
قلت: ثبوت ذلك عن ابن عمر لا ينفي ثبوت الرخصة عنده وقوله بها، فقد ثبت عنه أنه ربما أوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض، ويحمل ذلك على اختلاف الأحوال:
• فقد روى إسماعيل بن علية [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت، من أصحاب أيوب]، ومعمر بن راشد:
عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعًا [حيث توجهت به]، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.
قال أيوب: وقال نافع: كان ابن عمر ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.
أخرجه أحمد (٢/ ٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٧٩/ ٤٥٤١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٥٣٩ و ٥٤٢/ ٨٤٩ و ٨٥٤ - مسند ابن عباس)، وابن المنذر (٥/ ٢٤٧/ ٢٨٠٠)، والدارقطني (٢/ ٢٢)، [إتحاف]
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• ويشهد له: ما رواه عبيد الله بن عمر [ثقة ثبت، من رواية عبد الرزاق عنه]، ومحمد بن إسحاق [صدوق]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]:
عن نافع، قال: كان ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٧٥/ ٤٥١٨) و (٢/ ٥٧٨/ ٤٥٣٤)، والطحاوي (١/ ٤٣٠)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٣٦ - ٣٧).
• وما رواه مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا، قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢١٤/ ٤٠٨)، وعنه: الشافعي في الأم (٧/ ٢٤٨)، وفي المسند (٢٢٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٥٨)، وفي المعرفة (٢/ ٤٤٢/ ١٦٢٨).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، على شرط الصحيح.
° وحاصل ما تقدم: أنه لم يثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كان يوتر على الأرض، ولا أنه كان ينزل للوتر كما كان ينزل للفريضة، وإنما الثابت مرفوعًا: أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به، وثبت عن ابن عمر من فعله: أنه كان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض، والله أعلم.