للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة الحضر والسفر، فكما تصلِّي في الحضر قبلها وبعدها، فصلِّ في السفر قبلها وبعدها. قال وكيع مرة: وصلِّها في السفر [هذا لفظ وكيع عند أحمد (٢/ ٥١٥/ ٢٠٩٣ - ط. المكنز)، والسراج (١٤٢٣)، وهو المحفوظ عن وكيع، وأما الرواية التي وقعت عند ابن ماجه من طريق وكيع: فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها، فهي وهم، والمحفوظ ما ذكرته، والله أعلم].

وقال الأوزاعي [والإسناد إليه صحيح]: حدثني أسامة بن زيد الليثي: حدثني حسن بن مسلم: حدثني طاوس اليماني: حدثني عبد الله بن عباس، قال: سن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ يعني: صلاة السفر ركعتين، وسن صلاة الحضر أربع ركعات، فكما الصلاة قبل صلاة الحضر وبعدها حسن، فكذلك الصلاة في السفر قبلها وبعدها.

هذا إسناد جيد، وتقدم تخريجه في شواهد الحديث رقم (١١٩٨).

والمرفوع من هذا الحديث هو كون صلاة السفر فرضت ركعتين، وفي الحضر أربعًا، وأما التطوع في السفر فهو اجتهاد من ابن عباس، موقوفًا عليه، ولم يرفعه، بل ظاهره القياس، حيث قاس التطوع في السفر على التطوع في الحضر، ولعله أخذ ذلك من تطوع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بركعتي الفجر في السفر، وصلاته الوتر في السفر، وصلاته ثماني ركعات ضحى في فتح مكة، والله أعلم.

* ومن حجة الجمهور القائلين بجواز التنفل المطلق وصلاة الرواتب في السفر: أحاديث صلاة النافلة على الراحلة في السفر [ويأتي ذكرها في الباب القادم بعد هذا الباب].

***

١٢٢٣ - . . . عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، قال: صحِبتُ ابنَ عمر في طريقٍ، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنعُ هؤلاء؟ قلت: يُسبِّحون، فقال: لو كنت مُسبِّحًا أتممتُ صلاتي، يا ابن أخي! إني صحبتُ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وقد قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

حديث متفق على صحته

أخرجه البخاري (١١٠٢)، ومسلم في الصحيح (٦٨٩/ ٨)، وفي التمييز (٩١)،

<<  <  ج: ص:  >  >>