للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

له ابن حبان في المجروحين ترجمة مختصرة، فقال: "كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يحتج به فيما يرويه منفردًا، ضعفه يحيى بن معين"، ولم يذكر له حديثًا واحدًا أنكره عليه كعادته، إلا أني وجدت في كتاب تعليقات الدارقطني على المجروحين [النسخة المطبوعة ص (٧٥) ما نصه: "حاشية بخط ابن شاقلا: حدثنا أبو الحسن بن المعلم، قال: روى حكيم بن نافع، ... " فذكر الحديث، ثم قال: "وهذا لا أصل له عن هشام"، وابن شاقلا هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي الحنبلي الأصولي، وهو راوي كتاب الضعفاء للساجي عن الإيادي عنه، وأبو الحسن هذا هو علي بن أحمد بن عمر الشهير بابن الحمامي؛ كذلك مما وقفت عليه من أقوال الأئمة في حكيم: قول ابن القطان الفاسي بأنه منكر الحديث [تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ٤٦٤/ ٥٣١٢)، سؤالات ابن الجنيد (٢٠٥)، من كلام ابن معين في الرجال (٣٠١)، التاريخ الكبير (٣/ ١٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٧)، سؤالات البرذعي (٢/ ٣٣٤)، المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٦٢)، تاريخ الرقة (٣٠٤)، المجروحين (١/ ٢٤٨) (١/ ٣٠١ - ط. الصميعي)، تاريخ بغداد (٨/ ٢٦٢)، بيان الوهم (٥/ ٢٦٩/ ٢٤٦٦)، تاريخ الإسلام (١١/ ٩٤)، اللسان (٣/ ٢٦٢)].

فهو حديث منكر؛ حيث تفرد به حكيم بن نافع، وهو منكر الحديث، عن هشام بن عروة دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم.

٢ - حديث عبد الله بن عمر:

يرويه يحيى بن صالح الوحاظي [حمصي، ثقة]: ثنا أبو بكر العنسي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا سهو في وثبة الصلاة؛ إلا قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام".

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٧٧)، والحاكم (١/ ٣٢٤)، والبيهقي (٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥).

وانظر: إتحاف المهرة (٨/ ٤٢٩/ ٩٧٠٦) و (١٨/ ٥٩٢/ ٢٤٢١٧).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، فلم يصب في ذلك، وأصاب تلميذه البيهقي.

قال البيهقي: "وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسي، وهو: مجهول".

وقال الذهبي في تهذيبه لسنن البيهقي (٢/ ٧٧٨): "هذا خبر منكر، وقد روى عن العنسي أيضًا: بقية".

وتعقب النوويُّ الحاكمَ في حكمه، فقال في المجموع (٤/ ١٣٦): "وادعى أن إسناده صحيح؛ وليس كما ادعى، بل هو ضعيف، تفرد به: أبو بكر العنسي بالنون، وهو مجهول، كذا قاله البيهقي والمحققون، والله أعلم"، وقال في الخلاصة (٢٢٢٤): "وغلَّطوا الحاكم في دعواه أنه صحيح الإسناد".

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٢١٨): "فينكر إذن على الحاكم تصحيحه".

<<  <  ج: ص:  >  >>