هكذا رواه عن إسماعيل بن عياش بدون زيادة: "عن أبيه" سبعة من الثقات، أكثرهم حفاظ متقنون.
وأخرجه من طريق عمرو بن عثمان بزيادة جبير بن نفير في الإسناد: البيهقي (٢/ ٣٣٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٨/ ٤٠)، وقال: "حديث حسن".
وتابع عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي [وهو: ثقة] على زيادة: "عن أبيه" في الإسناد:
أبو اليمان الحكم بن نافع [البهراني الحمصي: ثقة]، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير، عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لكلِّ سهوٍ سجدتانِ بعد ما يسلِّم".
أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٠).
قلت: رواية جماعة الثقات الحفاظ هي المحفوظة، بدون ذكر جبير بن نفير في الإسناد، فيكون منقطعًا بين عبد الرحمن بن جبير وثوبان، فإن بين وفاتيهما أربعة وستون عامًا، وزهير بن سالم العنسي أبو المخارق: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: "هو حمصي منكر [الحديث]، لم يسمع من ثوبان"، وهو قليل الرواية [انظر: سؤالات البرقاني (١٧٣)، تاريخ الإسلام (٧/ ٨٢)، التهذيب (١/ ٦٣٧)]، فكيف ينفرد بهذا الحكم العام المخالف للأحاديث الثابتة الصحيحة في السجود قبل السلام، وكذلك فإن عدم تكرار السجود للسهو إذا تكرر السهو وتعددت أسبابه، هو الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، كما في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين.
فهو حديث منكر؛ لهذا المعنى، وقد ردَّه جماعة من الأئمة.
وأما إسماعيل بن عياش فإن روايته عن أهل الشام مستقيمة، وهذه منها، فإن عبيد الله بن عبيد الكلاعي: دمشقي ثقة.
° قال الأثرم: "لا يثبت" [المغني (١/ ٣٧٨)].
وقال البيهقي في السنن: "وهذا إسناد فيه ضعف، وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا، والله أعلم".
وقال في المعرفة (٢/ ١٧١): "وهذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي، وقد روينا في قصة ذي اليدين ما دل على كفاية سجدتين لجميع ما يقع في صلاة واحدة من السهو وإن كثر".
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩): "وليس إسناده مما تقوم به حجة".
وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٢٠٦): "هذا خبر لا يثبت".
وقال النووي في شرح مسلم (٥/ ٥٧)، وفي المجموع (٤/ ١٣٩ و ١٤٦): "حديث