للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية عبد الله بن نافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى قباء، فسمعت به الأنصار، فجاؤوه بسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطًا كفه وهو يصلي.

أخرجه الترمذي في الجامع (٣٦٨)، وفي العلل (١٢١)، وأحمد (٦/ ١٢)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٤٥)، وابن شبة في أخبار المدينة (١٣٦)، والبزار (٤/ ١٩٤/ ١٣٥٣)، والروياني (٧٥٦)، وأبو سعيد المفضل الجندي في فضائل المدينة (٥٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٧٨٠)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٥٣ و ٤٥٤)، وفي المشكل (١٤/ ٣٩٩/ ٥٧١٠) و (١٤/ ٤٠٠/ ٥٧١١)، والهيثم بن كليب الشاشي (٢/ ٣٥١/ ٩٤٧)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٤٢/ ٥٧١١)، والبيهقي (٢/ ٢٥٩)، والبغوي في شرح السُّنة (٣/ ٢٣٦/ ٧٢٥).

• ورواه ابن وهب [مصري، ثقة حافظ]، عن هشام بن سعد، عن نافع، قال: سمعت عبد الله بن عمر، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء، فسمعت به الأنصار، فجاؤوا يسلِّمون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقلت لبلال أو صهيب: كيف رأيتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يردُّ عليهم، وهم يسلِّمون عليه، وهو يصلي؟ قال: يشير بيده.

أخرجه ابن وهب في الجامع (٤٤٣)، ومن طريقه: الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٥٤)، وفي المشكل (١٤/ ٣٩٨/ ٥٧٠٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٥٩).

قلت: هذه الرواية وهمٌ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ورواية جماعة الثقات من غير شك أولى من رواية الواحد وقد وقع فيها الشك.

• قلت: هشام بن سعد المدني: صدوق لم يكن بالحافظ، يهم ويخطئ، تكلم فيه جماعة من الأئمة الحفاظ، لكن روايته وتفرده هنا عن نافع بهذا الحديث عن ابن عمر مقبول عندي لأربعة أسباب:

الأول: أنه مدني مثل شيخه، وقد يتفرد أهل بلد الراوي عنه بما لا يرويه غيره.

الثاني: أنه قد توبع على أصل الحديث، من حديث زيد بن أسلم ونابل صاحب العباء، كلاهما عن ابن عمر، عن صهيب، وحديثه هذا عن ابن عمر عن بلال، وهو محتمل لأن يكون ابن عمر أخذه عنهما جميعًا.

الثالث: أن حديث صهيب وبلال في رد السلام بالإشارة لا نكارة فيه، فإن الإشارة باليد في الصلاة ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - في غير هذا الموضع، وأقربها حديث جابر المتقدم، هذا لو حملناه على أنه - صلى الله عليه وسلم - أشار إليه ليكف عن كلامه حينئذ، ولكن قد تأوله جماعة من الأئمة المحققين على الإشارة لرد السلام، فصار بذلك دليلًا مستقلًا على مشروعية رد السلام بالإشارة، كما أن الإشارة المفهمة باليد في الصلاة قد ثبتت في أحاديث كثيرة، ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى مفصلة في باب الإشارة في الصلاة [(٩٤٣ و ٩٤٤) ومنها مثلًا: حديث جابر وحديث عائشة وحديث سهل بن سعد، قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥٣): "وقد سنَّ النبيُّ الإشارةَ في الصلاة في غير موضع، من ذلك: إشارته إلى الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>