وقال سفيان الثوري: "لا بأس أن يقتل الرجل؛ [يعني: في صلاته] الحية والعقرب والزنبور والبعوضة والبق والقمل، وكل ما يؤذيه". [الفتح لابن رجب (٦/ ٣٩٨)].
وقال ابن المنذر: "قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، ... ، وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان وأصحابه، وكره قتل العقرب في الصلاة: النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدًا قال به".
وانظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ١٠٢).
***
٩٢٢ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد، وهذا لفظه، قال: حدثنا بشر -يعني: ابن المفضل-: حدثنا بُردٌ، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد: يصلي -والبابُ عليه مغلق، فجئت فاستفتحت- قال أحمد: فمشى- ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة.
• حديث منكر.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في المعرفة (٢/ ١١٤/ ١٠٤٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٩٧ - ٩٨).
• ورواية أحمد هي في مسنده (٦/ ٣١)، ومن طريقه أخرجه أيضًا: الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٠٦/ ٣٦٣).
• وأخرجه من طريق مسدد: الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٠٦/ ٣٦٣)، والدارقطني (٢/ ٨٠)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٩٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٩٧ - ٩٨).
• وأخرجه من طريق بشر بن المفضل:
الترمذي (٦٠١)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٦٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٢٧٠/ ٧٤٧).
وفي آخره: ووصفتِ البابَ في القبلة.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".
• ورواه حاتم بن وردان، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وحماد بن سلمة [وهم ثقات]، وعبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]، وثابت بن يزيد الأحول البصري [ثقة ثبت]، وعلي بن عاصم الواسطي [صدوق، كثير الغلط والوهم، فإذا روجع أصر ولم يرجع، لذا فقد تركه بعضهم. التهذيب (٣/ ١٧٣)، الميزان (٣/ ١٣٥)، إكمال مغلطاي (٩/ ٣٥٠)]، قالوا: