قلت: وعليه؛ فهو منقطع أيضًا؛ فإن رواية عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جده: مرسلة، وهو: لين الحديث، والله أعلم.
• وقال البزار (٩/ ٣٣٠/ ٣٨٨٧): حدثنا غسان بن عبيد الله، قال: نا يوسف بن نافع، قال: نا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه - رضي الله عنه -، قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاةٍ إذ ضرب شيئًا في صلاته؛ فإذا هي عقرب ضربها فقتلها، وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم.
وشيخ البزار وشيخ شيخه قد نسبهما في حديث آخر بنفس هذا الإسناد، قبل هذا الحديث بخمسة أحاديث برقم (٣٨٨٢)، حيث قال: حدثنا غسان بن عبيد الله الراسبي، قال: نا يوسف بن نافع بن عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي.
ولم أجد لهما ترجمة؛ فلا يصح حديثهما؛ وغسان هذا ليس هو: ابن عبيد الموصلي، المترجم له في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٥٠/ ٣٦٠٥)، وضعفاء العقيلي (٣/ ٤٤٠)، والجرح والتعديل (٧/ ٥١)، والثقات (٩/ ١)، والكامل (٦/ ٨)، وتاريخ بغداد (١٢/ ٣٢٧)، واللسان (٦/ ٣٠٥)، وغيرها، فإنه من طبقة شيوخ شيوخ البزار، وقد أخرج له البزار في موضعين (١٤/ ١١/ ٧٣٩٣) و (١٥/ ٢١٨/ ٨٦٣٢)، والله أعلم.
• وروي من طرقٍ عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا: من قتل حيةً فكأنما قتل كافرًا، ومن قتل عقربًا فكأنما قتل كافرًا، قال الدارقطني:"والموقوف: أشبه بالصواب" [عند: الطيالسي (٣١٣)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٤٣٦/ ١٩٦٢١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٦١/ ١٩٩٠٦) و (٤/ ٢٦٢/ ١٩٩١٥ و ١٩٩١٦)، وفي المسند (٣٦٨)، وأحمد (١/ ٣٩٥ و ٤٢١)، والبزار (٥/ ٢٣٤/ ١٨٤٧) و (٥/ ٣٥٣/ ١٩٨٥)، وأبي يعلى (٩/ ٢٢١ و ٢٢٢/ ٥٣٢٠ و ٥٣٢١)، والطحاوي في المشكل (٧/ ٣٧٢)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٤٣٨ و ٧١٧ و ٧٣٦)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٠)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥١/ ٩٧٤٥ و ٩٧٤٦) و (١٠/ ١٠٦/ ١٠١٠٩)، وأبو بكر الكلاباذي في بحر الفوائد (١٩١)، والدارقطني في العلل (٥/ ٧٤/ ٧٢٠)، وفي الأفراد (٢/ ٢٧/ ٣٧٩٦ - أطرافه)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٢٣٤)، وفي تلخيص المتشابه في الرسم (٢/ ٨٥٤)].
• وانظر في المراسيل، عند: أبي داود (٤٧ و ٥٠٣)، وعبد الرزاق (١/ ٤٤٩/ ١٧٥٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٩٦٩/٤٣١).
• قال الترمذي:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلًا، والقول الأول أصح". [وانظر: مسائل الكوسج (١٥٣)].