تجالسون بالأمانة، ولا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، واقتلوا الحية والعقرب؛ وإن كنتم في صلاتكم، ... "، في حديث طويل.
وهو حديث ضعيف؛ لا يصح له إسناد، بل طرقه كلها واهية، وقد تقدم في السنن برقم (٦٩٤).
٢ - حديث عائشة:
أ- رواه علي بن ثابت الدهان [صدوق]، قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: لدغت النبي - صلى الله عليه وسلم - عقرب وهو في الصلاة، فقال: "لعن الله العقرب، ما تدع [وفي رواية: تلدغ] المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم".
أخرجه ابن ماجه (١٢٤٦)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٢١/ ٧٣٢٩).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحكم بن عبد الملك، تفرد به: علي بن ثابت".
قلت: هو حديث منكر؛ وأصله مروي بغير هذا اللفظ من طرق متعددة عن عائشة [انظر: البخاري (١٨٢٩ و ٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨)، [ويأتي تخريجه في الشواهد عند أبي داود عند الأحاديث رقم (١٨٤٥ - ١٨٤٨) إن شاء الله تعالى]، لكني هنا سأقتصر فقط على المعروف من حديث قتادة عن ابن المسيب عن عائشة:
• فقد رواه شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خمسٌ فواسقُ، يُقتَلنَ في الحلِّ والحرم: الحيةُ، والغرابُ الأبقع، والفأرةُ، والكلبُ العفور، والحُدَيَّا".
أخرجه مسلم (١١٩٨/ ٦٧)، وأبو عوانة (٢/ ٤١٠/ ٣٦٣٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٦/ ٢٧٥١)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٨٨/ ٢٨٢٩) و (٥/ ٢٠٨/ ٢٨٨٢)، وفي الكبرى (٤/ ٨٤/ ٣٧٩٨) و (٤/ ١٠٣/ ٣٨٥١)، وابن ماجه (٣٠٨٧)، وابن خزيمة (٤/ ١٩١/ ٢٦٦٩)، وأحمد (٦/ ٩٧ و ٢٠٣)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٥١٥/ ١١٠٢)، والطيالسي (٣/ ١١٥/ ١٦٢٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥١/ ١٤٨٣٦)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ١١٧/ ١٩٩٩ و ٢٠٠١)، والطحاوي (٢/ ١٦٦)، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٨٢٣/ ١٦٨٧)، والبيهقي (٥/ ٢٠٩) و (٩/ ٣١٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٨٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٧/ ٢٦٧/ ١٩٩١).
• ورواه بكر بن وائل [التيمي الكوفي: صدوق]، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة؛ أنها قالت: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وعلى كل حال: الحية، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع.
قال: فذكرت ذلك لأبي حسان الأعرج؛ فقال: حُدثت أو أخبِرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لدغته عقرب، فأمر بقتلها في الحل والحرم.