للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد أخطأ فيه أيوب مرتين، مرةً في إسناده، حيث قلبه وجوده، فجعله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، بدل: ضمضم بن جوس، ومرةً في متنه، بإدراج آخره في المرفوع.

ثم هو قد اضطرب في إسناده أيضًا، فرواه مرة هكذا على الوهم [من رواية أحمد بن يونس الكوفي عنه].

ورواه مرة أخرى على الصواب في إسناده، فقال: نا يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل الأسودين: الحية والعقرب، في الصلاة.

أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٣٣٥/ ١٢٣٢)، قال: حدثنا سعيد بن سليمان [هو الواسطي، وهو: ثقة حافظ]، قال: حدثنا أيوب به.

هكذا رواه ثقات العراقيين عن أيوب بن عتبة بالوجهين، لكن الشأن في أيوب.

قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٦١/ ٤٥٤): "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب؟

فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو: يحيى عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة.

قلت لهما: الخطأ ممن هو؟ قالا: من أيوب، حدث به مرة على الصحة عن ضمضم، ومرة على الخطأ".

وقال البزار: "وهذا الحديث أخشى أن يكون أخطأ فيه أيوب بن عتبة في إسناده؛ إذ رواه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإنما يرويه الحفاظ عن يحيى عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة".

وقال العقيلي: "وهذا أيضًا خطأ، رواه معمر، وعلي بن المبارك، وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة".

وقال الدارقطني في العلل (٨/ ٤٩/ ١٤٠٩): "وخالفه معمر بن راشد، وهشام الدستوائي، وعلي بن المبارك، رووه عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، وهو الصواب".

• وله طريق أخرى عن أبي هريرة، لكنها منكرة [عند: العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٣٧)] [تفرد به: عبد الله بن أحمد اليحصبي -وهو مجهول، لا يتابع على حديثه-، عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعًا. انظر: اللسان (٥/ ٤٣٠)].

• ولحديث أبي هريرة شواهد، لا يصح منها شيء، فمنها:

١ - حديث ابن عباس:

رواه جماعة من المتروكين، عن محمَّد بن كعب القرظي، قال: حدثنا ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لكل شيء شرفًا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>