• ومنها: أن شغل القلب بمثل ذلك في الصلاة معفو عنه، ولا يقاس على أعلام الخميصة، فشتان ما بينهما.
• ومنها: أنه لو صلى وهو يحمل متاعًا جاز؛ ما لم يحتج إلى عمل كثير في إمساكه.
• ومنها: أن مرور الجارية أمام المصلي لا يقطع صلاته؛ كالمرأة البالغة، إذ العمل أشد من مرورها بين يديه، قاله ابن بطال (٢/ ١٤٤).
• ومنها: جواز إرضاع المرأة طفلها وهي في الصلاة للحاجة، وبشرط ألا ينكشف منها شيء؛ فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حمل أمامة ملاطفة لها، ورفقًا بها، فالأم أولى لانشغال قلبها ببكاء طفلها، حتى إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخفف من صلاته لأجلها، فقال:"إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتَها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوَّز في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه" [وهو حديث متفق عليه. أخرجه البخاري (٧٠٩ و ٧١٠)، ومسلم (٤٧٠/ ١٩٢)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٧٨٩)]، وقال الحسن والنخعي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي، خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح، قاله ابن رجب في الفتح (٢/ ٧٢١)، وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧٨): "واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال الأوزاعي مرة: قطعت صلاتها، وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بأس به، قال أبو ثور: إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة"، قلت: وهو الأقرب، والموافق للدليل.
• ومنها: إكرام أولاد المحارم بالحمل، ومؤانستهم؛ جبرًا لهم ولآبائهم وأمهاتهم.
• ومنها: تواضعه - صلى الله عليه وسلم - يحمل البنات، خلافًا لما كان عليه العرب من الأنفة من ذلك، حتى إنهم كانوا يئدونها، والبيان بالفعل في مثل هذا الموضع أبلغ من البيان بالقول. [وانظر ما قاله الفاكهاني في: رياض الأفهام (٢/ ٢٥٣) في هذه المسألة، وهو تحرير جيد].
• وختم السفاريني كلامه في كشف اللثام (٢/ ٤٠٥) عن هذا الحديث بقوله: "وفي هذا الحديث: قمع للمتنطعين، ورغم أنوف المتوسوسين، ودحض دعوى المتعمقين، والله أعلم".
وانظر أيضًا: الاستذكار (٢/ ٣٤٨)، المنتقى لأبي الوليد الباجي (١/ ٣٠٤)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٢٠١)، القبس شرح الموطأ (١/ ٣٦٢)، إكمال المعلم (٢/ ٤٧٤)، المفهم (٢/ ١٥٢)، شرح مسلم للنووي (٥/ ٣٣)، إحكام الأحكام (١/ ٢٥٣)، العدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٤٩١)، رياض الأفهام للفاكهاني (٢/ ٢٤٧)، الفتح لابن رجب (٢/ ٧١٩)، التوضيح لابن الملقن (٦/ ٧٧)، الأعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ١٥١)، الفتح لابن حجر (١/ ٥٩١)، كشف اللثام للسفاريني (٢/ ٣٩٨)، وغيرها.