الأوسط (٤/ ٣٣/ ٣٥٤٠)، وفي الكبير (٢٢/ ٤٤١/ ١٠٧٨)] [وفي إسناده: عبد الله بن جعفر المديني، وهو: ضعيف، وفي الإسناد إليه جهالة].
وانظر: علل الدارقطني (٦/ ١٦٦/ ١٠٤٨).
• ورُويت قصة أمامة أيضًا عن:
عبد الله بن الحارث بن نوفل مرسلًا:
رواه إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [بن عوف]، عن عبد الله بن الحارث [بن نوفل]، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأمامة بنت أبي العاص بنت زينب على رقبته، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٣٩ - ٤٠ و ٢٣٢ - ٢٣٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٢٣٥/ ٢٧٦٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٩٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٦١٨/ ٤٠٧٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٣١٤)، والضياء في المختارة (٩/ ٢٢٤/ ٢١٠) [وقع في بعض المصادر: عن أبي سلمان، بدل: عن أبي سلمة، وهو تحريف].
وهذا مرسل بإسناد مدني صحيح.
• ورويت من حديث أنس [عند: ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٠)] [وفي إسناده: حكيم بن خذام، وهو: متروك، منكر الحديث. اللسان (٣/ ٢٦٠)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (٤/ ١٥٣٣)].
• وحديث حمل أمامة في الصلاة قد استدل به على مسائل شتى:
• منها: جواز العمل القليل في الصلاة، وأنه لا يبطلها, ولا دليل على تقييده بثلاث، وهذا الحديث يرده، وليس عندنا دليل على نسخ هذا الحديث، أو أنه من خصائص نبينا - صلى الله عليه وسلم - دون أمته، أو أنه كان في النفل دون الفرض، أو أنه - صلى الله عليه وسلم - حملها من غير تعمد، أو أنه حملها لضرورة، بل ظاهره يرد ذلك كله، وهي دعاوى باطلة مردودة [وانظر: معالم السنن (١/ ١٨٨) وغيره].
• ومنها: أن الأشياء على الطهارة ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها، يدل عليه هذا الحديث؛ لأن الصلاة لو كانت لا تجزي في ثياب الصبيان ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حامل أمامة، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس, وبين أن يحمل ثوبًا نجسًا. قاله ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٦٥).
• ومنها: جواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم تُعلم فيها نجاسة [انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٧٥)].
• ومنها: أن ملامسة ذوات المحارم لا تنقض الوضوء.
• ومنها: حسن المعاشرة مع الأهل والصغار، وملاطفتهم ورحمتهم.
• ومنها: جواز اصطحاب الأطفال إلى المسجد، ما لم يؤذ أو يشوش على المصلين.