• وانظر: ما رواه أبو جعفر ابن البختري في الحادي عشر من حديثه (١٢٥)(٦٢١ - مجموع مصنفاته).
• ورواه إسرائيل بن أبي إسحاق، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وإبراهيم بن طهمان، وشريك بن عبد الله النخعي:
عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إذا سجدت فألصق أنفك بالأرض. موقوفًا عليه قوله.
وفي رواية: إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك.
وفي رواية: إذا سجد أحدكم فليلصق أنفه بالحضيض، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم.
وفي رواية شريك: إذا صلى أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك. وهذا له حكم الرفع.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٨١/ ٢٩٧٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٣٤/ ٢٦٨٨)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٤٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٤٥٣/١٧٥ و ١٤٥٤)، وابن حبان في كتاب وصف الصلاة بالسُّنَّة (٧/ ٤٧٢/ ٨٢٥٠ - إتحاف المهرة)، والبيهقي (٢/ ١٠٤).
قلت: وسماك بن حرب: صدوق، تُكُلم فيه لأجل اضطرابه في حديث عكرمة خاصة، وكان لما كبر ساء حفظه؛ فربما لُقِّن فتلقن، وأما رواية القدماء عنه فهي مستقيمة، قال يعقوب بن شيبة:"وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا -مثل شعبة وسفيان- فحديثهم عنه: صحيح مستقيم" [انظر: الأحاديث المتقدمة برقم (٦٨ و ٣٧٥ و ٤٤٧ و ٦٢٢ و ٦٥٦) وغيرها]، وهو هنا يروي عن عكرمة، ولم يروه عنه قدماء أصحابه مثل سفيان الثوري وشعبة، ممن ضبطوا حديثه، قال ابن المديني:"روايته عن عكرمة مضطربة، فسفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وأبو الأحوص وإسرائيل يجعلونها عن عكرمة عن ابن عباس" [تاريخ دمشق (٤١/ ٩٧)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٩٧)، التهذيب (٣/ ٥١٧)، الميزان (٢/ ٢٣٢)].
قلت: فالمحفوظ هو المرسل، كما رواه جماعة الثقات عن عاصم بن سليمان الأحول عن عكرمة مرسلًا، وهو قول جماعة من الأئمة، والله أعلم.
٦ - عن عائشة:
يرويه سليمان بن عبد الرحمن: نا ناشب بن عمرو الشيباني: ثنا مقاتل بن حيان، عن عروة، عن عائشة، قالت: أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأةً من أهله تصلي، ولا تضع أنفها بالأرض، فقال:"ما هذه؟! ضعي أنفَكِ بالأرض؛ فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة".
أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٨)، ومن طريقه: ابن الجوزي في التحقيق (٥٢٤).
قال الدارقطني:"ناشب: ضعيف، ولا يصح مقاتل عن عروة".