روايته عن مالك، وضعفه النسائي، وليَّنه أبو حاتم، ووثقه آخرون [التهذيب (٤/ ٣٦٨)، الميزان (٤/ ٣٩١)، وراجع ترجمته تحت الحديث (٧١٥)]، وإن لم يتفرد به ابن بكير فالوهم ممن فوقه، والله أعلم.
• وانظر فيمن أخطأ فيه أيضًا على علي بن يحيى بن خلاد: مسند الشافعي (٣٤)، المعرفة للبيهقي (٢/ ٢٠٣/ ١١٨١).
• قال البيهقي في السنن (٢/ ٣٧٣) وقد أخرجه من طريق: "ابن عجلان، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن عمه وكان بدريًّا؛ أنَّه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ دخل رجل المسجد، فقام في ناحية منه يصلي، وذكر الحديث، وفيه من الزيادة: "ثمَّ قم، فاستقبل القبلة"، وقال في السجود الثاني: "ثمَّ اسجد حتى تطمئن ساجدًا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما تنقص من صلاتك".
رواه محمَّد بن إسحاق بن يسار، عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، وكذلك قاله داود بن قيس، عن علي بن يحيى بن خلاد، وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى، من رواية همام بن يحيى عنه، وقصر به حماد بن سلمة، فقال: عن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه، وقال محمَّد بن عمرو: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع، والتصحيح: رواية من تقدَّم، وافقهم: إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع، وقصر بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحيى، وبعضهم بإسناده، فالقول قول من حفظ، والرواية التي ذكرناها بسياقها موافقة للحديث الثابت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في ذلك، وإن كان بعض هؤلاء يزيد في ألفاظها وينقص، وليس في هذا الباب حديث أصح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، والله أعلم".
• وقد احتج الإمام أحمد بحديث رفاعة بن رافع هذا في عدم الجلوس للاستراحة عند القيام في الأولى والثالثة:
قال عبد الله بن أحمد في مسائله (٢٨٦ و ٢٨٧) عن جلسة الاستراحة: "سمعت أبي يقول: إن ذهب رجلٌ إلى حديث مالك بن الحويرث؛ فأرجو أن لا يكون به بأس، وذلك إذا أراد أن يقوم في أول ركعة وفي الثالثة، إذا أراد أن يقوم يقعد قعدة، إما أن يستوي على إليته جالسًا، أو يرفعها من الأرض قليلًا، يكون ذلك في فرد من الصلاة.
قال أبي: وكان حماد بن زيد يفعله، وأما حديث ابن عجلان حديث الزرقي: فهو خلافه، كأنه ينهض على صدور قدميه".
ثمَّ قال: "سمعت أبي يقول: مالك بن الحويرث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان إذا صلى فكان في وتر من الصلاة في أول ركعة رفع رأسه من السجدتين، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخرى من الركعة الأولى والثالثة جلس قبل أن يقوم، ثمَّ قام ولم ينهض على صدور قدميه.