فقد روى علي بن ثابت الجزري [صدوق]، عن الصلت بن دينار، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد.
وفي رواية: بقسط من ماء، وفي أخرى: بأقل من مد.
أخرجه أبو يعلى (٢/ ٧٤/ ٦ - مطالب)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٨٥)، ومن طريقه: البيهقي (١/ ١٩٦).
• ورواه زيد بن الحباب [صدوق]، عن الصلت بن دينار، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد.
أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٧٨/ ٨٠٧١).
قال ابن عدي: "وهذا يرويه الصلت عن شهر"، ثم قال في الصلت: "وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الناس عليه".
وقال البيهقي: "والصلت بن دينار: متروك، لا يفرح بحديثه".
وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢١٩): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه الصلت بن دينار، وقد أجمعوا على ضعفه" [وفي التقريب (٤٥٥): "متروك ناصبي"].
***
٩٥ - . . . شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رِطلين، ويغتسل بالصاع.
قال أبو داود: رواه يحيى بن آدم، عن شريك، قال: عن ابن جبر بن عتيك.
قال: ورواه سفيان، عن عبد الله بن عيسى، قال: حدثني جبر بن عبد الله.
قال أبو داود: ورواه شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنسًا؛ إلا أنه قال: "يتوضأ بمكوك"، ولم يذكر: "رطلين".
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال.
قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
• منكر بنكر الرطلين، وهو متفق عليه بلفظ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد حديث شريك: أخرجه الترمذي (٦٠٩) بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء"، من قوله - صلى الله عليه وسلم - لا من فعله. ومثله أحمد في المسند (٣/ ١٧٩) من قوله - صلى الله عليه وسلم -، ومرة أخرى من فعله بنحو لفظ أبي داود. وأبو عبيد في الأموال (١٥٨١) من فعله - صلى الله عليه وسلم -, وابن أبي شيبة (١/ ٦٨/ ٧٣٥) من فعله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: توضأ برطلين من ماء. والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٥٠) من فعله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، وهو رطلان. وفي رواية أخرى: يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع. والبغوي في شرح