٣ - عن أنس بن مالك:
روى شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٩٩/٢٥٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٦٢ و ٥٦٣ - الجزء المفقود)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١ / ٢٤٦٣).
وهذا موقوف على أنس، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وتقدم ذكره تحت الحديث رقم (٧٠٢).
٤ - عن عائشة:
تقدم في القسم الأول بيان أنها كانت ترى أن الكلب والحمار يقطعان الصلاة، دون المرأة، فليراجع، والله أعلم.
٥ - عن ابن عباس؛ وله أسانيد:
أ - قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد، يحدث عن ابن عباس قال: يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ، والكلبُ.
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، على شرط الشيخين، وتقدم برقم (٧٠٣).
ب - المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن عكرمة، وأبي الشعثاء [جابر بن زيد]، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب الأسود.
وهذا أيضًا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، وتقدم تحت الحديث رقم (٧٠٣).
ج - ورواه ابن عيينة، أو ابن جريج:
قال ابن جريج: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس، قال: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة الحائض.
وهذا موقوف بإسناد مكي صحيح، على شرط الشيخين، وتقدم تحت الحديث رقم (٧٠٣).
٦ - عن ابن عمر:
تقدم ذكره تحت الآثار الواردة عنه في عدم القطع، وبينت هناك أنه لا يصح عنه، والثابت عنه: القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء.
ومما رُوي عنه في ذلك أيضًا:
ما رواه ابن عيينة، عن أيوب، عن بكر: أن ابن عمر أعاد ركعة الصلاة من جرْوٍ مرَّ بين يديه في الصلاة.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٢/ ٢٩٠٦).
ورواه حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، قال: كنت أصلي إلى جنب