روى الثوري، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، قال: ذُكر لابن عباس: ما يقطع الصلاة؟ فقيل له: المرأة والكلب [والحمار]؟ فقال ابن عباس:{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}[فاطر: ١٠] فما يقطع هذا [ولكن يكره].
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٩/ ٢٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٨/ ٨٧٦٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥١٨ - الجزء المفقود)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٤/ ٢٤٧٤)، والطحاوي (١/ ٤٥٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٧٩)، وفي المعرفة (٢/ ١٢٥/ ١٠٦٢).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، لكنه شاذ عنه، وتقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (٧٠٤).
• والحاصل: أنه قد صح عن بعض الصحابة، أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء، وهم: عثمان، وعلي، وابن عمر، وصح عن ابن الزبير، وعائشة: أن المرأة لا تقطع الصلاة.
• ثانيًا: الآثار الواردة عن الصحابة في قطع الصلاة:
١ - عن أبي هريرة:
قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، قال: يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ.
وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.
وله حكم الرفع، فقد صح عن أبي هريرة مرفوعًا من وجه آخر، كما تقدم بيانه مفصلًا تحت الحديث رقم (٧٠٢).
٢ - عن الحكم بن عمرو الغفاري:
وروى ابن المبارك، قال: حدثني سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، قال: صلى الحكم الغفاري بالناس في سفرٍ، وبين يديه عنزة، فمرت حمير بين يدي أصحابه، فأعاد بهم الصلاة، فقالوا: أراد أن يصنع كما يصنع الوليد بن عقبة، إذ صلى بأصحابه الغداة أربعًا، ثم قال: أزيدكم، قال: فلحقتُ الحكم، فذكرت ذلك له، فوقف حتى تلاحق القوم، فقال: إني أعدت بكم الصلاة من أجل الحمُر التي مرت بين أيديكم؛ فضربتموني مثلًا لابن أبي معيط، وإني أسأل الله أن يحسن تسييركم، وأن يحسن بلاغكم، وأن ينصركم على عدوكم، وأن يفرق بيني وبينكم، قال: فمضوا فلم يروا في وجوههم ذلك إلا ما يُسَرُّون به، فلما فرغوا مات.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٨/ ٢٣٢٠)، ومن طريقه: الطبراني في الكبير (٣/ ٢٠٩/ ٣١٥١).
وهذا موقوف على الحكم بن عمرو الغفاري بإسناد صحيح، وتقدم تخريجه مفصلًا تحت الحديث رقم (٧٠٢).