وهذا إنما يرويه عطاء عن أبي هريرة قوله، موقوف عليه، هكذا رواه عن عطاء بن أبي رباح أثبت الناس فيه:
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨/ ٣٤٠٢)، ومن طريقه: أبو العباس السراج في مسنده (٨٩١)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٧٠٩).
رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: إذا كان أحدكم مقبلًا إلى الصلاة فأقيمت الصلاة؛ فليمش على رسله، فإنه في صلاة، فما أدرك فليصلِّ، وما فاته فليقضه [أو: فليصلِّ] بعد.
• وبعد هذا السرد المفصل لطرق حديث أبي هريرة، يحسن تلخيص ما تقدم، ليظهر لنا من رواه بلفظ الإتمام، ومن رواه بلفظ القضاء:
اختلف فيه على أبي سلمة، فرواه عنه بلفظ الإتمام أحفظ أصحابه، وأكثرهم عنه رواية: الزهري، وتابعه: محمد بن عمرو بن علقمة، وخالفهما فرواه بلفظ القضاء: سعد بن إبراهيم، واختلفت الرواية عن عمر بن أبي سلمة، وعليه فالمحفوظ عن أبي سلمة: رواية: "فأتموا"، وتابعه عليها من أصحاب أبي هريرة: سعيد بن المسيب، وهمام بن منبه، وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
وخالفهم فرواه بلفظ القضاء: محمد بن سيرين، وهو من أحفظ أصحاب أبي هريرة، ولم تثبت الرواية فيه عن أبي رافع.
وعليه: فجمهور أصحاب أبي هريرة الثقات الحفاظ، والمكثرين عنه: رووه بلفظ الإتمام، وتفرد ابن سيرين بلفظ القضاء، ورواية الجماعة أولى، والله أعلم.
مع العلم بأنه لا مخالفة بين اللفظين من جهة المعنى - كما سيأتي بيانه -، وعليه فتكون رواية ابن سيرين بالمعنى، ورواية الجماعة باللفظ، والله أعلم.
قال البيهقي في السنن (٢/ ٢٩٨): "والذين قالوا: "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة - رضي الله عنه -، فهو أولى، والله تعالى أعلم".
وقد تابع أبا هريرة على لفظ الإتمام: أبو قتادة - رضي الله عنه -.
• وأما حديث أبي ذر:
فيرويه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن أبي ذر، قال: من أقبل يشهد الصلاة، فأقيمت وهو في الطريق؛ فلا يسرع، ولا يزد على مشيته الأولى، فما أدرك فليصلِّ مع الإمام، وما لم يدرك فليتمه. موقوف.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٩٠/ ٣٤١٢).
ورواه في موضع آخر (٢/ ٣٨/ ٢٤٠٠)، عن ابن جريج، قال: أخبرني معمر وابن دينار، عن رجل سماه، عن أبي ذر به، وفيه زيادة.
خالف ابنَ جريج: سفيانُ بن عيينة، فرواه عن عمرو بن دينار، عن رجل من بني غفار، عن أبي نضرة، عن أبي ذر مثله.