للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فصلوا ما أدركتم، وأتموا ما فاتكم".

أخرجه ابن خزيمة (٣/ ٧٢/ ١٦٤٦)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٦٠) (٢/ ٥٣١ - ط الصميعي).

من طريق: معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير، قال: حدثنا سلام بن سليمان أبو المنذر القارئ: حدثنا يونس به.

قال العقيلي: "الرواية فيه ثابتة بغير هذا الإسناد".

قلت: سلام بن سليمان أبو المنذر القارئ: ليس به بأس، ومعاوية بن عبد الله الزبيري: لا بأس به [التعجيل (١٠٥١)]، لكن رواه هشيم [وهو: ثقة ثبت، من أصحاب يونس]، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة [وتقدم]، وهو الأقرب للصواب، فهو كما قال العقيلي، حيث أنكره على سلام أبي المنذر، وقال: "لا يتابع على حديثه".

• ورواه بعضهم عن حماد بن زيد: ثنا أبو عمرو بن العلاء، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فائتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٤٠)، والدارقطني في الأفراد (٥/ ١٥٨/ ٤٩٩٧ - أطرافه)، وفيما انتخبه من حديث أبي الطاهر الذهلي (٩٥)، وتمام في الفوائد (١٠٨٢).

ولا يصح هذا من حديث حماد بن زيد، إنما يرويه حماد عن أيوب عن ابن سيرين، كما تقدم.

• والمحفوظ في هذا عن الحسن:

هو ما رواه عوف الأعرابي، عن الحسن، قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نودي للصلاة فلا تأتوها تسعَون، ولكن امْشُوا مشيًا، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فاقضوا".

أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٢).

وحاصل ما تقدم: أن الحديث لا يصح عن أبي رافع، عن أبي هريرة، والله أعلم.

• ورواه أيضًا: عمر بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن امشوا وعليكم السكينة، وصلوا ما أدركتم، واقضوا ما فاتكم".

أخرجه ابن مخلد البزاز في حديثه عن شيوخه (٧٤).

ورفعه منكر، عمر بن قيس المكي، المعروف بسندل: متروك، منكر الحديث، يحدث عن عطاء ببواطيل لا تحفظ عنه [التهذيب (٣/ ٢٤٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>