للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٤٧ - . . . أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عُصْم، عن عبد الله بن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسل من الجنابة سبعَ مرار، وغَسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسًا، والغُسل من الجنابة مرة، وغَسل البول من الثوب مرة.

• حديث منكر.

أخرجه أحمد (١/ ١٠٩)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٥)، والطبراني في الصغير (١/ ١٢٣/ ١٨٢)، وابن شاهين في الناسخ (٤٥)، والبيهقي (١/ ١٧٩ و ٢٤٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣/ ٥٣٣٢)، وفي التحقيق (١/ ٥٨/٧٥).

قال الطبراني: "لم يروه عن ابن عمر: إلا عبد الله بن عصم أبو علوان الكوفي، تفرد به اْيوب بن جابر، وقد قيل: عبد الله بن عصمة، والصواب: عبد الله بن عصم".

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ١٧٥): "وإسناد هذا الحديث أيضًا عن ابن عمر: فيه ضعف ولين".

وضعفه ابن حبان جدًّا فأفحش القول في عبد الله بن عصم، وأفرط فيه فقال: "منكر الحديث جدًّا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة".

ثم ذكر حديثه هذا، ثم قال: "على أن أيوب بن جابر: أيضًا لا شيء".

قلت: قوله في الثقات (٥/ ٥٧) عنه: "يخطئ كثيرًا" أقرب إلى الاعتدال، فقد قال فيه ابن معين: "ثقة"، وقال أبو زرعة: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "شيخ"، وقال البخاري: "مقارب الحديث" [الجرح والتعديل (٥/ ١٢٦)، ترتيب علل الترمذي (٣٤٢)، التهذيب (٢/ ٣٨٦)، الميزان (٢/ ٤٦٠)].

فمثله يقال فيه كما قال ابن حجر في التقريب (٣٣٠): "صدوق يخطئ".

فلا ينبغي إذًا الحمل عليه في هذا الحديث، وإنما علة الخبر: أيوب بن جابر؛ فإنه: ضعيف، بل قد خالف فيه من هو أقوى منه: شريك بن عبد الله النخعي، فشريك وإن كان سيء الحفظ؛ إلا أنه أقوى من أيوب بن جابر بلا شك.

• رواه شريك، عن عبد الله بن عصم أبي علوان، عن ابن عباس، قال: أمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - بخمسين صلاة، فنازل ربكم [وفي رواية: فسأل ربه] أن يجعلها خمس صلوات.

أخرجه ابن ماجه (١٤٠٠)، وأحمد (١/ ٣١٥)، والطبراني في الأوسط (٦/ ١٧٢/ ٦١٠٩)، والخطيب في الموضح (٦/ ٢٠٢)، وفي تالي تلخيص المتشابه (٢/ ٥٣٠/ ٣٢٣) والمزي في التهذيب (١٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>