وأيًّا كان فكلاهما جائز لفعله - صلى الله عليه وسلم -، لكن ما داوم عليه أفضل، وهو إتمام الوضوء.
انظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٣٩)، وشرحه لحديث ميمونة في مواضعه من الصحيح.
ولحديث ميمونة طريق أخرى: عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة به نحوه.
أخرجه الدارمي (١/ ١٩٤/ ٧١٢)، وعبد بن حميد (١٥٥٠)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤٢٤/ ١٠٢٧).
***
٢٤٦ - . . . ابن أبي ذئب، عن شعبة، قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة: يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أمَّ لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتطهر.
• حديث منكر.
أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧)، والطيالسي (٤/ ٤٤٨/ ٢٨٥١)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٣٠/ ١٢٢٢١)، والمزي في التهذيب (١٢/ ٥٥٠).
قلت: هذا حديث منكر، مخالف للأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين وغيرهما في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لا سيما: حديث عائشة، وحديث ميمونة الذي يرويه ابن عباس نفسه.
وغاية ما في حديث ميمونة الذي يرويه ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل يديه في أول الغسل ثلاث مرات لم يزد عليها، بخلاف ما يرويه شعبة هذا فإنه جعله سبع مرار.
وشعبة هذا هو: ابن دينار المديني، مولى ابن عباس، قال فيه مالك -وهو الحكم في أهل المدينة، ولا قول لأحد فيهم بعده- قال:"ليس بثقة"، وهذا جرح شديد، موافق لقول ابن حبان فيه:"يروي عن ابن عباس ما لا أصل له، كأنه ابن عباس آخر"، والجمهور على تليينه، وأنه ليس بقوي [انظر: التهذيب (٢/ ١٧٠)، الميزان (٢/ ٢٧٤)، بيان الوهم (٥/ ٢٤٩٨/٣٢٤ و ٢٤٩٩) ولم يعمل شيئًا].
والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى (١/ ١٩٨)، وتعقبه ابن القطان فلم يعمل شيئًا.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ١٧٥) بعد حديث ميمونة المتفق عليه: "هذا الحديث لصحته يرد: ما رواه شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعًا، وفرجه سبعًا، وشعبة هذا: ليس بالقوي".