و ٧١٠٨)، وابن المنذر (١/ ٣٥٧ و ٤١٩/ ٣٢٢ و ٤٣٠) و (٢/ ١١٩ و ١٢٦ و ١٣٠/ ٦٤٧ و ٦٦٤ و ٦٧٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٥)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤٢٢ - ٤٢٤/ ١٠٢٣ - ١٠٢٦) و (٢٤/ ١٨/ ٣٥ و ٣٨)، والدارقطني (١/ ١١٤)، وابن حزم (٢/ ٢٩ و ٤٧)، والبيهقي (١/ ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٩٧ و ٢٣٦)، وابن عبد البر (٨/ ١٧٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٢٤٨/٣٤٢)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته". وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٣٤١)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٢٤ - ٢٥٨/ ٢٢٥)، وابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ١٠٧).
رواه عن الأعمش جمع كبير من الثقات، منهم: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وأبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد، وحفص بن غياث، وأبو عوانة، والفضل بن موسى، وأبو حمزة السكري، وعيسى بن يونس، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن إدريس، وزائدة بن قدامة، وعبد الله بن داود، وعبيدة بن حميد، وجرير بن عبد الحميد، ومحمد بن فضيل، وعبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني، ومحاضر بن المورع (١٨).
وفي إحدى روايات البخاري [رواية أبي حمزة السكري] قالت ميمونة: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلًا، فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه [البخاري (٢٧٦)].
وفي رواية: ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض [البخاري (٢٨١)].
وفي رواية مسلم [رواية عيسى بن يونس]: أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين -أو: ثلاثًا- ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
وقد زاد حديث ميمونة على حديث عائشة المتفق علىه بأمور:
منها: أنها سترته بثوب.
ومنها: دلك يده اليسرى بالأرض أو بالحائط.
ومنها: تأخير غسل الرجلين.
ومنها: ترك التنشيف.
• فإن قيل: أيهما أفضل إتمام الوضوء، أم تأخير غسل الرجلين؟
فنقول: حديث عائشة في إتمام الوضوء أولى بالعمل، وذلك لأن حديث عائشة حكاية عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الدائم في غسله للجنابة، وأما حديث ميمونة الذي روت فيه تأخير غسل الرجلين؛ فإنه واقعة عين لا عموم لهما.