للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَوْ مَاءً، وَتُرَابًا بِمَعْدِنِهِمَا) وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ إمْكَانُ تَحْصِيلِ مِثْلِهِمَا بِلَا تَعَبٍ، وَلَا مُؤْنَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّفْعُ حَالًا أَمْ مَآلًا كَجَحْشٍ صَغِيرٍ. (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشَرَاتٍ) لَا تَنْفَعُ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ، وَفَأْرَةٍ، وَخُنْفُسَاءٍ إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ، وَإِنْ ذَكَرَ لَهَا مَنَافِعَ فِي الْخَوَاصِّ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ كَضَبٍّ لِمَنْفَعَةِ أَكْلِهِ، وَعَلْقٍ لِمَنْفَعَةِ امْتِصَاصِ الدَّمِ (وَ) لَا بَيْعُ (سِبَاعٍ لَا تَنْفَعُ) كَأَسَدٍ، وَذِئْبٍ وَنَمِرٍ، وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لَهَا مِنْ الْهَيْبَةِ، وَالسِّيَاسَةِ لَيْسَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُعْتَبَرَةِ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ مِنْهَا كَضَبُعٍ لِلْأَكْلِ، وَفَهْدٍ لِلصَّيْدِ وَفِيلٍ لِلْقِتَالِ، (وَ) لَا بَيْعُ (نَحْوُ حَبَّتَيْ بُرٍّ) كَحَبَّتَيْ شَعِيرٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا وَإِنْ عُدَّ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ، وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (وَآلَةِ لَهْوٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِهِ بِمُجَرَّدِهِ وَإِنْ تَأَتَّى النَّفْعُ بِهِ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ: حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ إذْ عَدَمُ النَّفْعِ إمَّا لِلْقِلَّةِ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ، وَإِمَّا لِلْخِسَّةِ كَالْحَشَرَاتِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَعْلِيلِ شَيْخِنَا فِي الْحَاشِيَةِ بِصِحَّةِ بَيْعِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ تَسْخِينِ مَاءٍ إذْ مَا يُشْتَرَى بِنَحْوِ نِصْفٍ، أَوْ نِصْفَيْنِ لَا يُمْكِنُ التَّسْخِينُ بِهِ لِقِلَّتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ فَاسِدًا، وَالْحَقُّ فِي التَّعْلِيلِ أَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُشْتَرَى لَهُ وَهُوَ شُرْبُهُ إذْ هُوَ مِنْ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطِيهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فِي وَجْهٍ مُبَاحٍ، وَلَعَلَّ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَتِهِ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر،.

وَعِبَارَةُ ع ش فَائِدَةٌ: وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِنَا هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ أَمْ لَا؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ لِتَسْخِينِ الْمَاءِ، وَنَحْوِهِ كَالتَّظْلِيلِ بِهِ. (قَوْله وَلَوْ مَاءً وَتُرَابًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ،

وَقَوْلُهُ: بِمَعْدِنِهِمَا أَيْ: مَكَانِهِمَا الَّذِي أُعِدَّ لَهُمَا، وَمَعْدِنُ الْمَاءِ الْبَحْرُ، وَمَعْدِنُ التُّرَابِ التَّلُّ مَثَلًا لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَحُوزَ الْمَاءَ فِي قِرْبَةٍ مَثَلًا، أَوْ يُكَوِّمَ التُّرَابَ كَمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّيُّ وم ر وحج فِي شُرُوحِهِمْ. فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ بَاعَ قِرْبَةَ مَاءٍ مَثَلًا عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ) غَرَضُهُ مِنْ هَذَا الرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ دَارٍ شَائِعٍ بِمِثْلِهِ لِآخَرَ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ مَنْعُ رُجُوعِ الْوَالِدِ، أَوْ بَائِعِ الْمُفْلِسِ شَرْحُ حَجّ.

(قَوْلُهُ: أَمْ مَآلًا) أَيْ: فِيمَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ النَّفْعُ حَالًا فَلَا يَرِدُ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِ دَارٍ دُونَ مَمَرِّهَا إذَا كَانَ يُمْكِنُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لَهَا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَجَحْشٍ صَغِيرٍ) أَيْ: إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَفْرِيقٌ مُحَرَّمٌ بِأَنْ مَاتَتْ أُمُّهُ، أَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَشَرَاتٍ) جَمْعُ حَشَرَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ مُخْتَارٌ ع ش.

(قَوْلُهُ: كَحَيَّةٍ) وَمِمَّا جُرِّبَ لِلَسْعِهَا شُرْبُ مَاءِ الْكَادِي. (قَوْلُهُ: وَعَقْرَبٍ) وَمِمَّا جُرِّبَ لِلَسْعِهَا شُرْبُ مَاءِ الرَّجْلَةِ ح ف وَبِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَفَأْرَةٍ) بِالْهَمْزِ لَا غَيْرُ فِي الْحَيَوَانِ مُفْرَدًا، وَجَمْعًا وَجَمْعُهُ فِئْرَانٌ، وَأَمَّا فَأْرَةُ الْمِسْكِ فَبِالْهَمْزِ، وَتَرَكَهُ مُفْرَدًا، وَجَمْعًا شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَخُنْفَسَاءٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْخُنْفَسَاءُ بِفَتْحِ الْفَاءِ مَمْدُودًا وَالْأُنْثَى خُنْفَسَاءَةٌ، وَالْخُنْفَسُ لُغَةٌ فِيهِ، وَالْأُنْثَى خُنْفَسَةٌ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِمَالٍ) أَيْ: لَا نَفْعَ يُعْتَبَرُ، وَيُقْصَدُ شَرْعًا بِحَيْثُ يُقَابَلُ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مُعْتَدٌّ بِهَا شَرْعًا بِحَيْثُ تُقَابَلُ بِالْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْهُ فَلَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي فِي الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ مِنْ بَيْعِ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ح ل.

(قَوْلُهُ: فِي الْخَوَاصِّ) وَهِيَ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الطِّبِّ. (قَوْلُهُ: لِمَنْفَعَةِ أَكْلِهِ) الْإِضَافَةُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ بَيَانِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: وَنَمِرٍ) أَيْ: كَبِيرٍ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ لِلصَّيْدِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّمِ، أَوْ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَبِهِ جَمَعَ بَيْنَ التَّنَاقُضِ فِي كَلَامِهِمْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ إلَخْ) أَيْ: وَاقْتِنَاؤُهُمْ لَهَا حَرَامٌ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْهَيْبَةِ) أَيْ: هَيْبَةِ الْخَلْقِ لَهُمْ بِسَبَبِ اقْتِنَائِهِمْ لَهَا (قَوْلُهُ: وَالسِّيَاسَةِ) وَهِيَ إصْلَاحُ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، وَتَدْبِيرِ أُمُورِهِمْ بِامْتِثَالِهِمْ لَهُمْ بِسَبَبِ اقْتِنَائِهِمْ ذَلِكَ فَهُوَ عَطْفُ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ، أَوْ عَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ وَقَالَ ع ش: عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ: يُقَالُ: سَاسَ النَّاسَ أَصْلَحَ أُمُورَهُمْ. (قَوْلُهُ: مَا يَنْفَعُ) ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَنْفَعَةً مُعْتَدًّا بِهَا شَرْعًا أَيْ: وَقِرْدٍ لِلْحِرَاسَةِ، وَهِرَّةٍ لِدَفْعِ الْفَأْرِ، وَنَحْوِهِ، وَعَنْدَلِيبِ وَهُوَ: الْبُلْبُلُ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهِ وَطَاوُوسٍ لِلْأُنْسِ بِلَوْنِهِ ح ل.

(قَوْلُهُ: كَضَبُعٍ) جَعَلَهُ مِنْ السِّبَاعِ، وَجَعَلَ الضَّبَّ مِنْ الْحَشَرَاتِ لِكَوْنِهِ صَغِيرًا يُشْبِهُهَا. (قَوْلُهُ: وَفَهْدٍ) وَلَوْ قَبْلَ تَعْلِيمِهِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَبَّتَيْ بُرٍّ) وَلَا أَثَرَ لِوَضْعِهِمَا فِي فَخٍّ لِلِاصْطِيَادِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا) أَيْ: لِقِلَّتِهِ، وَخِسَّتِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْ الرِّجَالِ، وَهُوَ رَجُلٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مَالٌ شَيْخُنَا وَقَالَ الْإِطْفِيحِيُّ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْلِيلَ بِعَدَمِ النَّفْعِ شَوْبَرِيٌّ أَيْ:؛ لِأَنَّ الْمُحْدِثَ عَنْهُ كَوْنُ الْمَبِيعِ مُنْتَفَعًا بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ نَحْوُ حَبَّتَيْ الْبُرِّ يَنْتَفِعُ بِهِمَا لِنَحْوِ اصْطِيَادٍ بِفَخٍّ لَمْ يُعَلِّلْ بِعَدَمِ النَّفْعِ.

وَعِبَارَةُ م ر لِانْتِقَاءِ النَّفْعِ بِذَلِكَ لِقِلَّتِهِ. انْتَهَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَيْ: لَا يُعَدُّ مَالًا مُنْتَفَعًا بِهِ فَطَابَقَ الدَّلِيلُ الْمُدَّعَى. (قَوْلُهُ: وَآلَةِ لَهْوٍ) لَمْ يُقَدِّرْ بَعْدَ الْعَاطِفِ لَفْظَةَ لَا بَيْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>