للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، (وَنُقِرُّهُمْ) أَيْ الْكُفَّارَ فِيمَا تَرَافَعُوا فِيهِ إلَيْنَا (عَلَى مَا نُقِرُّ) هُمْ عَلَيْهِ (لَوْ أَسْلَمُوا وَنُبْطِلُ مَا لَا نُقِرُّهُمْ) عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا، فَلَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ التَّرَافُعِ، أَقْرَرْنَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً وَبِخِلَافِ نِكَاحِ مَحْرَمٍ

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ لَوْ (أَسْلَمَ) كَافِرٌ (عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ) ، كَأَنْ أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ، أَوْ غَيْرُهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ (أَسْلَمْنَ مَعَهُ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةٍ) وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ، أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا (أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ لَزِمَهُ) حَالَةَ كَوْنِهِ (أَهْلًا) لِلِاخْتِيَارِ، وَلَوْ سَكْرَانًا (اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ، وَانْدَفَعَ) نِكَاحُ (مَنْ زَادَ) مِنْهُنَّ عَلَيْهِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَسَوَاءٌ أَنَكَحَهُنَّ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا، وَلَهُ إمْسَاكُ الْأَخِيرَاتِ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

التَّحْقِيقَ عِنْدِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ إلَّا بِالْفُرُوعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، إذْ لَا عِقَابَ فِيهَا إلَّا عَلَى مُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ. اهـ. ح ل، فَإِنْ قُلْتَ: يُشْكِلُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ اعْتِقَادِ تَحْرِيمِهِمْ حَدُّ الْحَنَفِيِّ بِشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ مِنْ النَّبِيذِ إذَا رُفِعَ لِحَاكِمٍ شَافِعِيٍّ، قُلْتُ: يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الْحَنَفِيِّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ الْمُتَرَافَعِ إلَيْهِ مَعَ الْتِزَامِهِ لِقَوَاعِد الْأَدِلَّةِ الشَّاهِدَةِ بِضَعْفِ رَأْيِهِ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ هُمْ اهـ تُحْفَةٌ

(قَوْلُهُ وَنُقِرُّهُمْ إلَخْ) خَتَمَ بِهَذَا مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ كَقَوْلِهِ فَيُقَرُّونَ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ إلَخْ لِأَنَّهُ ضَابِطٌ صَحِيحٌ يَجْمَعُهَا وَغَيْرَهَا م ر

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ]

(فَصْلٌ: فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ)

أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا أَوْ عَلَى أَمَةٍ إلَخْ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فِي حُكْمِ مَنْ زَادَتْ زَوْجَاتُهُ وَفِي حُكْمِ مَنْ زَادَ مِنْ الزَّوْجَاتِ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ حُكْمَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَدْ يُقَالُ: مُرَادُهُ بِحُكْمِ مَنْ زَادَ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْفُسِهِنَّ أَوْ لِمَنْ هُنَّ فِي عِصْمَتِهِ ح ل، وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ الزَّائِدِ وَقَوْلُهُ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَيَانٌ لِمَنْ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حُكْمِ. (قَوْلُهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ) وَلَوْ أَسْلَمَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ زَوْجٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا اخْتِيَارٌ عَلَى الْأَصَحِّ، أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا، ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ النِّكَاحَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَا دُونَهَا أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ، وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ شَرْحُ م ر فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي أُقِرَّتْ مَعَهُ إنْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا لَمْ تُقَرَّ مَعَ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُطْلَقًا. اهـ. حَجّ وَط خ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الِاخْتِيَارُ كَمَا لِلرَّجُلِ، لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ ابْتِدَاءَ نِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ بِخِلَافِهِ

(قَوْلُهُ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ) هَلَّا قَالَ: كَالْآتِي مُبَاحِهِ لِإِفَادَتِهِ الِاخْتِصَارَ، وَيُمْكِنُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِالْحَرْفِ هُنَا لِبَيَانِ أَنَّ الْإِضَافَةَ فِيمَا بَعْدُ عَلَى مَعْنَى ذَلِكَ الْحَرْفِ لَا عَلَى مَعْنَى فِي أَوْ مِنْ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِيمَا يَأْتِي لِلِاخْتِصَارِ وَلِعِلْمِهِ مِنْ هُنَا وَقَطَعَ مَا بَعْدَهُ عَنْ الْإِضَافَةِ لِعَمَلِ الْمُضَافِ إلَيْهِ فِيهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ هُنَا لِعَدَمِ تَقَدُّمِ مُضَافٍ قَبْلَهُ يُعَيَّنُ الْمُضَافُ إلَيْهِ فِيهِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِنَّ ح ل (قَوْلُهُ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ ع ش وَيَكْفِي الِاخْتِيَارُ الضِّمْنِيُّ، بِأَنْ يَخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَى مُبَاحِهِ. وَالْحَاصِلُ كَمَا يَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَتَى بِصِيغَةِ إمْسَاكٍ لَمْ يَحْتَجْ لِصِيغَةِ فِرَاقٍ لِلْمُفَارَقَاتِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ وَإِنْ أَتَى بِصِيغَةِ فِرَاقٍ لَهُنَّ لَمْ يَحْتَجْ لِصِيغَةِ إمْسَاكٍ فِي الْمُمْسَكَاتِ (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ) أَيْ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ إنْ أَسْلَمُوا مَعًا، وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الْمُنْدَفِعَةِ، فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ أَيْ الْإِسْلَامَ السَّبَبُ فِي الْفُرْقَةِ لَا مِنْ الِاخْتِيَارِ، وَفُرْقَتُهُنَّ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَنَّ غَيْلَانَ) وَلَعَلَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى غَيْلَانَ مَعَ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ سِتَّةٍ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِي شَأْنِ غَيْلَانَ دُونَ غَيْرِهِ، تَقْرِيرُ مَدَابِغِيٍّ وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ الْخِطَابُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا) أَيْ اخْتَرْ، وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ أَمْسِكْ لِلْوُجُوبِ وَفَارِقْ لِلْإِبَاحَةِ وَاعْتَمَدَهُ م ر، وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ عَكْسَهُ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وُجُوبَ أَحَدِهِمَا إذْ بِوُجُودِهِ يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا، وَإِبَاحَةِ الْآخَرِ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُودُ فِي ضِمْنِ أَيِّهِمَا وُجِدَ وَهُوَ تَمْيِيزُ مُبَاحِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَا اخْتَارَهُ؟ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ؟ وَهُوَ وُجُوبُ وَاحِدٍ لِأَنَّ تَمْيِيزَ مُبَاحِهِ يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا، فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاجِبَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَانْدَفَعَ مَنْ زَادَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُبَاحِ، تَعَيَّنَ الْمُبَاحُ لِلنِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِصِيغَةِ اخْتِيَارٍ وَقَوْلُهُ أَرْبَعًا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعٍ طَبَلَاوِيٌّ سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتِّبًا) هَلَّا قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْعُدُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>