للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا فَلَهُ التَّقْدِيمُ.

، (فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ (لِلِاقْتِدَاءِ شُرُوطٌ) سَبْعَةٌ أَحَدُهَا (عَدَمُ تَقَدُّمِهِ فِي الْمَكَانِ) بِأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ قَائِمٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

صَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَا حُرْمَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ الشَّامِلِ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ وَغَيْرِهِ كَمَا عَلِمْت أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ.

[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ]

(فَصْلٌ: فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ) أَيْ الْمُعْتَبَرَةِ بَعْدَ اعْتِبَارِ صِفَاتِ الْإِمَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ تِلْكَ شُرُوطٌ أَيْضًا لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَآدَابِهِ) أَيْ وَجِنْسِ آدَابِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ جَمِيعَهَا وَعِبَارَةُ م ر وحج فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا وَبَعْضِ مَكْرُوهَاتهَا اهـ. فَقَوْلُهُ: وَآدَابِهِ أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الْمَطْلُوبَةِ حُصُولًا كَمَا فِي قَوْلِهِ وَسُنَّ أَنْ يَقِفَ إمَامٌ إلَى آخِرِ الْمَسْنُونَاتِ أَوْ تَرْكًا كَمَا فِي قَوْلِهِ وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ عَنْ الصَّفِّ فَتَصْدُقُ الْآدَابُ بِالْمَكْرُوهَاتِ فَسَاوَتْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ عِبَارَتَهُمَا الْمَذْكُورَةَ (قَوْلُهُ: سَبْعَةٌ) وَهِيَ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ عَلَى إمَامِهِ فِي الْمَكَانِ، وَالْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَنِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ وَتَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا، وَالْمُوَافَقَةُ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا، وَالتَّبَعِيَّةُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُ عَنْ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ وَقَدْ نَظَمَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ:

وَسَبْعَةٌ شُرُوطُ الِاقْتِدَاءِ ... نِيَّةُ قُدْوَةٍ بِلَا امْتِرَاءِ

كَذَا اجْتِمَاعٌ لَهُمَا فِي الْمَوْقِفِ ... مَعَ الْمُسَاوَاةِ أَوْ التَّخَلُّفِ

وَعِلْمُ مَأْمُومٍ بِالِانْتِقَالِ ... تَوَافُقُ النَّظْمَيْنِ فِي الْأَفْعَالِ

تَوَافُقُ الْإِمَامِ فِي السُّنَّةِ إنْ ... كَانَ بِخُلْفِهِ تَفَاحُشٌ يَبِنْ

تَتَابُعُ الْإِمَامِ فِيمَا فَعَلَا ... تَأَخُّرُ الْإِحْرَامِ عَنْهُ أَوَّلًا

وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ

وَافِقَنْ النَّظْمَ وَتَابِعْ وَاعْلَمَنْ ... أَفْعَالَ مَتْبُوعٍ مَكَانَ يَجْمَعَنْ

وَاحْذَرْ لِخُلْفٍ فَاحِشٍ تَأَخُّرَا ... فِي مَوْقِفٍ مَعَ نِيَّةٍ فَحَرِّرَا

(قَوْلُهُ: عَدَمُ تَقْدِيمِهِ) أَيْ يَقِينًا فَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِي التَّقَدُّمِ فَالْمُشْتَرَطُ نَفْيُهُ هُنَا التَّقَدُّمُ الْمُتَيَقَّنُ أَمَّا الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ نَفْيُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَيَضُرُّ إلَخْ بَيَانٌ لِلْمَفْهُومِ وَقَوْلُهُ: وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ إلَخْ هَذَا دَاخِلٌ فِي الْمَنْطُوقِ فَهُوَ مِنْ صُوَرِهِ إذْ عَدَمُ التَّقَدُّمِ يَصْدُقُ بِالْمُسَاوَاةِ وَمَحَلُّ هَذَا الشَّرْطِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا أَفْضَلُ وَإِنْ تَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَخَالَفَ الْجُمْهُورُ فَقَالُوا إنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجَاهِلَ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّقَدُّمُ لِأَنَّهُ عُذِرَ بِأَعْظَمَ مِنْ هَذَا وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ فِي جَاهِلٍ مَعْذُورٍ لِبُعْدِ مَحَلِّهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ قُرْبِ إسْلَامِهِ وَعَلَيْهِ فَالنَّاسِي مِثْلُهُ اهـ. إيعَابٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النَّاسِي يُنْسَبُ لِلتَّقْصِيرِ لِغَفْلَتِهِ بِإِهْمَالِهِ حَتَّى نَسِيَ الْحُكْمَ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ) الْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ كَمَا فِي ع ش وَمِثْلُ الْقَائِمِ الرَّاكِعُ قَالَ م ر بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِتَمَامِهَا: سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ اتَّحِدَا قِيَامًا مَثَلًا أَوْ لَا وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي الْعَقِبِ وَمَا بَعْدَهُ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِهِ وَحْدَهُ كَأَصَابِعِ الْقَائِمِ وَرُكْبَةِ الْجَالِسِ اُعْتُبِرَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَتَّى لَوْ صَلَّى قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى خَشَبَتَيْنِ تَحْتَ إبِطَيْهِ فَصَارَتْ رِجْلَاهُ مُعَلَّقَتَيْنِ فِي الْهَوَاءِ أَوْ مُمَاسَّتَيْنِ لِلْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ اعْتِمَادٍ اُعْتُبِرَ الْخَشَبَتَانِ عَلَى الْأَوْجَهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُ هَذِهِ الْهَيْئَةِ أَمَّا إذَا تَمَكَّنَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَصَلَاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَلَوْ تَعَلَّقَ مُقْتَدٍ بِحَبْلٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا أَيْضًا كَأَنْ كَانَ مَصْلُوبًا اُعْتُبِرَ مَنْكِبُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَبَحَثَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي السَّاجِدِ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ أَيْ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَلَا بُعْدَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ اهـ. شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ أَيْ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُ الْعَقِبَ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وَضَعَ الْعَقِبَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْفِعْلِ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي كَلَامِهِمْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْعَقِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>