وعن آية وأتموا الحج الخ بأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضى الفور بل هو للتراخى. وعلى فرض أنه للفور "فتأخيره" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الحج إلى السنة العاشرة "قرينة" صارفة له عن الفورية. وعن حديث عبد الرحمن بن سابط بأنه ضعيف كما قال النووى فى شرح المهذب. وبأن الذم لمن أخره إلى الموت وهذا أمر متفق عليه. وبأن الحديث محمول على من تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاستطاعة "ولا يقال" إنّ من أخره مستطيعا حتى مات أثم اتفاقا فيدل على الوجوب فورا "لأنّ الإثم" إنما جاء من تفريطه بالتأخير. وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، كما إذا ضرب ولده أو زوجته، أو المعلم الصبى أو عذّر السلطان إنسانا فمات، فإنه يجب الضمان لأنه مشروط بسلامة العاقبة. والعمدة فى هذا تأخيره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد إمكان التعجيل. إذا علمت هذا علمت أن الراجح القول بوجوب الحج على التراخى
(والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبيهقى والدارمى والحاكم وقال صحيح الإسناد
٧ - باب الكرى
بتشديد الياء على وزن صبى، أى من يكرى دابته، وقد يطلق على المكترى فهو فعيل بمعنى مفعول