للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْءٍ. قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ.

(ش) (رجال الحديث) (سهل بن يوسف) أبو عبد الرحمن الأنماطي البصري روى عن حميد الطويل وابن عون وسعيد بن أبي عروبة وشعبة وجماعة. وعنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقتيبة ونصر بن عليّ وطائفة. وثقه النسائي وابن معين وإبراهيم بن أبي داود والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم لا بأس به. روى له البخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي

(قوله قال حميد أخبرنا) أي قال سهل بن يوسف أخبرنا حميد الطويل عن الحسن. فأخبر مبني للفاعل وحميد فاعل خلافًا لمن زعم أنه مبني للمفعول. يؤيده لفظ النسائي أخبرنا علي بن حجر ثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن الحسن

(المعنى)

(قوله فكأن الناس لم يعلموا) أي لم يعلم حكم زكاة الفطر من قبل. فقد جعل بعضهم ينظر إلى بعض كما في رواية النسائي

(قوله رخص السعر) بضم الراء وسكون الخاء المعجمة مصدر رخص من باب قرب أي رأى عدم زيادة السعر

(قوله فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء) أي لو جعلتم صدقة الفطر صاعًا من البر وغيره لكان خيرًا. فجواب لو محذوف ويحتمل أن لو للتحضيض بمعنى هلا فلا جواب لها

(قوله قال حميد وكان الحسن الخ) أي قال حميد وكان الحسن شيخه يرى أن زكاة الفطر إنما تجب على من يلزمه الصوم، فلا تجب عن الصبي والمجنون لأنها شرعت للتطهير من الآثام وهما ليسا محتاجين إلى التطهير لعدم التكليف.

والأحاديث ترده فإنها صرحت بلزومها عن الصغير والكبير. وتقدم أن حكمة مشروعيتها مركبة من الطهرة والطعمة بالنسبة للمكلفين ومن الطعمة بالنسبة للصبيان والمجانين وغيرهم

(فقه الحديث) دل الحديث على أنه ينبغي للرئيس أن يعلم الناس أحكام الدين. وعلى أنه يجزئ من الفطرة نصف صاع من البر

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والدارقطني والترمذي وقال حسن غريب وقال النسائي وأحمد وعلى ابن المديني وأبو حاتم: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وقال في التنقيح الحديث رواته مشهورون لكن فيه إرسال فإن الحسن لم يسمع من ابن عباس على ما قيل وقد جاء في مسند أبي يعلى في حديث عن الحسن قال أخبرني ابن عباس وهذا إن ثبت دلّ على سماعه منه وقد روى في هذا الباب عدة أحاديث وفي كل منها مقال

<<  <  ج: ص:  >  >>