للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة.

ويبعد أن يكون حديث الباب على إطلاقه ويفعل على خلاف هؤلاء الصحابة الأجلاء.

وفي هذا كله نظر لأن ظاهر الحديث الإنكار على من دخل في النافلة والإمام في الفريضة.

وحمل الإنكار على عدم الفصل بين النافلة والفريضة بعيد لما في رواية البيهقي عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصبح فصلى الركعتين قبل أن يصل إلى الصف الخ.

وما في رواية مسلم من قوله دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "الحديث" فإت ظاهرهما أنه صلى النافلة في غير مكان الفريضة.

ويؤيد بقاء الحديث على ظاهره الحديث الآتي فإن فيه النهى عن ابتداء صلاة أخرى بعد إقامة الصلاة الحاضرة ويؤيده أيضًا ما رواه البزار عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسًا يصلون ركعتي الفجر فقال أصلاتان معًا ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة. وأخرجه مالك في الموطأ بدون قوله ونهى الخ.

وما رواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى رجلًا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم فغمز النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منكبه وقال ألا كان هذا قبل هذا "وما ذكروه" من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمع بين الفضيلتين "متعقب" بأنه يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من الفريضة كما سيأتي للمصنف بعد من إقراره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صلاهما بعد الفريضه ولم ينكر عليه. وما ذكروه من الآثار معارض بالمثل. فقد ثبت عن عمر وأبي هريرة وغيرها أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة فقد روى البيهقي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى رجلًا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه.

وروى ابن حزم عن أبى هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تقوى على معارضة الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عبد البر وغيره الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح.

وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الأحاديث حى على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة التى يقام لها فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لا يتشاغل عنه بغيره اهـ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>