للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ يُتِمُّهَا جُمُعَةً. الثَّانِي: أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ المُجَمِّعِينَ. وَلَوْ لَازَمَ أَهْلُ الخِيَامِ الصَّحْرَاءَ أَبَدًا فَلَا جُمُعَةَ فِي الْأَظْهَرِ

الوقت والبقية خارجة بطلت صلاة المُسَلِّمِين في الوقت؛ لأنه بان بخروج الوقت قبل سلام الأربعين فيه أن لا جمعة، وفارق ذلك ما لو بان حدث غير الإمام فإنها تقع له جمعة بأن الجمعة

تصح مع الحدث في الجملة كصلاة فاقد الطهورين، (وقيل يتمها جمعة) ; لأن المسبوق تابع لجمعة صحيحة.

(الثاني أن تقام) بل الشرط كون الأربعين (١) فقط (٢) (في خطة) وهي محل معدود من البلد أو القرية لا يجوز لمريد السفر القصر فيه (أبنية) تعبيره للغالب؛ إذ في حكمها البناء الواحد، وكذا نحو الغيران (٣) والسراديب في نحو الجبل وأبنية نحو السعف، وقد تلزمهم إقامتها بغير أبنية بأن خربت فأقاموا لعمارتها بخلاف المقيمين لإنشائها؛ عملا بالأصل فيهما (أوطان المجمعين) المجتمعة بحيث تسمى بلدة أو قرية واحدة، ولو تعددت مواضع متقاربة وتميزّ كلٌّ باسم فإن عُدّ كلٌّ مع ذلك قرية مستقلة عرفا لزمت كلاً جمعة وإلا وجبت جمعة واحدة، (ولو لازم) أما إن كانوا يتنقلون في نحو الشتاء فلا جمعة جزما (أهل الخيام) محلاً من (الصحراء) أما لو استوطنوا وكانت خيامهم خلال الأبنية فتلزمهم وتنعقد بهم (أبدا فلا جمعة في الأظهر) ; لأن قبائل العرب كانوا حول المدينة ولم يأمرهم -صلى الله عليه وسلم- بحضورها، ولا تصح منهم بمحلهم، نعم لو سمعوا النداء من محلها بشروطه السابقة لزمتهم فيه تبعا لأهله.


(١). ولا يضر خروج من عداهم عنها خلافا للنهاية والمغني وما أفتى به الشهاب الرملي من عدم صحة جمعة من هو خارج من الخطة.
(٢). هذا بالنسبة للصلاة، وسيأتي أن الخطبة لا يشترط فيها ذلك، وفرَّع الشارح على الأول أنه لو اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة في بلده وتوفرت شروط الاقتداء جاز.
(٣). جمع غار.

<<  <  ج: ص:  >  >>